responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : دراساتٌ موجزةٌ في الخيارات والشروط المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 123

يتوقّف على سبب خاص أو يكفي في تحقّقه اشتراطه في العقد، فهل يجب الوفاء به أو لا؟ قولان:

الأوّل: عدم وجوب الوفاء به، لأنّ قوله سبحانه:(أَوفوا بِالعُقُود) أو قولهـ عليه السَّلام ـ : «المؤمنون عند شروطهم» مخصّص خرج عن تحته الشرط الذي تحقّقه رهن سبب خاص والمفروض أنّ ما بأيدينا من الشرط مردّد بين ما هو باق تحت العام أو خارج عنه و داخل تحت المخصّص، ومن المعلوم عدم جواز التمسّك بالعام عند الشكّ في الشبهة المصداقية.

الثاني: وجوب الوفاء به، لأنّ المشهور عند الأُصوليّين وإن كان عدم صحّة التمسّك بالعام، لكن الشبهة المصداقية على قسمين:

قسم يتوقّف التعرّف عليه على بيان الشارع.

وقسم يتمكّن المكلّف من تحصيل معرفته من الطرق المألوفة.

فما لا يجوز التمسّك فيه بالعام إنّما هو في القسم الثاني دون القسم الأوّل، لأنّ المفروض أنّ التعرّف رهن بيان الشارع، فإذا لم يكن هناك بيان خاص، فذلك يكشف عن بقائه تحت العام .

توضيح القسمين: إذا قال المولى: أكرم العلماء، ثمّ قال: لا تكرم فسّاق العلماء، و دار أمر زيد العالم بين بقائه تحت العام إذا كان عادلاً أو خروجه عنه إذا كان فاسقاً، ففي هذا المورد لا يمكن التمسّك بعموم العام، لأنّ المفروض أنّ التعرّف على حال المورد، أمر ممكن للمكلّف من دون حاجة إلى بيان الشارع.

و أمّا إذا باع البائع داره بثمن وشرط في ضمن العقد أن تكون الشاة

اسم الکتاب : دراساتٌ موجزةٌ في الخيارات والشروط المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 123
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست