responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : دراساتٌ موجزةٌ في الخيارات والشروط المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 125

والصيغة، ولا يقوم به إلاّ بتشريفات خاصّة، فهذا ممّا لا يحصل بنفس الاشتراط كالنكاح والطلاق، و لعلّ منه الوقف والنذر، وأمّا مالا يهتمّ به، مثل ما سبق، فيكفي فيه نفس الاشتراط.

التحقيق

بيّن لنا معنى «الشبهة المصداقية» فهل الشبهة والشكّ في صدق عنوان العام على المورد، أو انّ صدق عنوان العام محرز، وإنّما الشكّ في صدق عنوان الخاص عليه؟

لماذا لا يجوز التمسّك في الشبهة المصداقية بالعام، وما هو دليل المانعين ـ المذكور في علم الأُصول، باب العام والخاص ـ؟

اسم الکتاب : دراساتٌ موجزةٌ في الخيارات والشروط المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 125
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست