responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : نيل الوطر من قاعدة لا ضرر المؤلف : السبحاني، سعيد؛ تقرير بحث الشيخ جعفر السبحاني    الجزء : 1  صفحة : 153

6. حديث فقه الرضا

«اعلم يرحمك اللّه انّ اللّه تبارك و تعالى لم يبح أكلاً ولا شرباً إلاّ لما فيه المنفعة والصلاح، ولم يُحرّم إلاّ ما فيه الضرر والتلف والفساد، فكلّ نافع مقو للجسم فيه قوة البدن فحلال، وكلّ مضر يذهب بالقوة فحرام.[ 1 ]

وإذا تفحصت أبواب الأطعمة المباحة والمحرمة في الجزءين من الوسائل لوقفت على روايات كثيرة تعلل الحلية والحرمة بالصلاح والفساد.

وكيفية الاستدلال كما سبق من أنّ الموضوع إمّا المضرّ، والعناوين المحرمة مصاديق للحرام الواقعي أو أنّ الحرام هو نفس تلك العناوين والضرر هو الملاك ولا يمكن أن يكون العنوان حراماً والملاك غير مبغوض.

7. حديث ما يضر بالبدن

روى إسحاق بن عبد العزيز قال سئل أبو عبد اللّه في التدليك بالدقيق بعد النورة فقال: «لا بأس» قلت: يزعمون انّه إسراف؟ فقال: «ليس فيما أصلح البدن إسراف ـ إلى أن قال: ـ إنّما الإسراف فيما أتلف المال وأضرّ بالبدن» وفي رواية أُخرى: «إنّما الفساد فيما أضرّبالبدن وأقلت المال».[ 2 ]

فالرواية تعلّل حرمة الإسراف فيما يرجع إلى البدن، بالإضرار به، والاستدلال في الجميع على نمط واحد.


[1] مستدرك الوسائل: 16، الباب 1 من أبواب الأطعمة المحرمة، الحديث 5.
[2]الوسائل: الجزء 1، الباب 38 من أبواب آداب الحمام، الحديث 54.

اسم الکتاب : نيل الوطر من قاعدة لا ضرر المؤلف : السبحاني، سعيد؛ تقرير بحث الشيخ جعفر السبحاني    الجزء : 1  صفحة : 153
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست