responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : نيل الوطر من قاعدة لا ضرر المؤلف : السبحاني، سعيد؛ تقرير بحث الشيخ جعفر السبحاني    الجزء : 1  صفحة : 152

الثالث: انّا نقطع بعدم كون الميتة بجميع أقسامها مضرّة للبدن، فإذا ذبح حيوان إلى غير جهة القبلة فهل يحتمل أن يكون أكله مضرّاً بالبدن مع الإدمان؟

يلاحظ عليه: أنّ الميتة في مصطلح القرآن والسنّة، هو ما مات حتف أنفه وإطلاقها على غير المذكى مصطلح جديد في لسان المتشرعة، من باب المجاز لوحدة حكمهما، والمقصود منها في الرواية هو الميتة في مصطلح العرف، أعني: ما إذا ما مات حتف أنفه وهي مضرة بلا شك.

أضف إلى ذلك من أين تعلم بخلو غير المذكى من الضرر، ونفيه على وجه الجزم ادّعاء محض.

الرابع: ما ورد في الروايات من ترتّب الضرر على أكل جملة من الأشياء كتناول الجبن في النهار، وإدمان أكل السمك، وأكل التفاح الحامض إلى غير ذلك ممّا ورد في الأطعمة والأشربة، فراجع أبواب الأطعمة والأشربة من الوسائل مع أنّه لا خلاف ولا إشكال في جواز أكلها.[ 1 ]

يلاحظ عليه: أنّ تحليل الشارح أكل ما ذكر كاشف عن انجبار الضرر بنفع عاجل وإلاّفلو كان ضررها كضرر الميتة والدم لما أحلها.

وبالجملة هذه الإشكالات ليست بمثابة تسبّب رفع اليد من الرواية.

5. حديث تحف العقول

روى الحسن بن علي بن شعبة عن الصادق - عليه السلام- قال: «أمّا ما يحل للإنسان أكله ممّا أخرجت الأرض فثلاثة صنوف من الأغذية... إلى أن قال: وكلّ شيء يكون فيه المضرة على الإنسان في بدنه وقوته فحرام أكله إلاّفي حال الضرورة».[ 2 ]


[1]صباح الأُصول:2/550.
[2]الوسائل: ج17، الباب 42 من الأطعمة المباحة، الحديث 1.

اسم الکتاب : نيل الوطر من قاعدة لا ضرر المؤلف : السبحاني، سعيد؛ تقرير بحث الشيخ جعفر السبحاني    الجزء : 1  صفحة : 152
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست