responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : نيل الوطر من قاعدة لا ضرر المؤلف : السبحاني، سعيد؛ تقرير بحث الشيخ جعفر السبحاني    الجزء : 1  صفحة : 146

تفسير القاعدة فيشمل كلّ حكم ضرري سواء أكان وجوباً أم إباحة، فالإضرار بالنفس إذاكان واجباً فهو حكم ضرري، كما أنّه إذا كان جائزاً أو مستحباً فهو أيضاً حكم ضرري يرتفع بعموم القاعدة.

وإن شئت قلت: إنّ الإضرار بالنفس لا يخلو من أحد أحكام خمسة، فلو كان حراماً فهو وإلاّ فلو كان جائزاً بالمعنى الأعم داخلاً تحت الأحكام الأربعة الباقية فهو حكم ضرري لا يجتمع مع نفي الحكم الضرري بصورة عامة.

ويظهر من الشيخ عدم شمول القاعدة للضرر بالنفس بحجّة انّ المنفيّ عبارة عمّا يكون حكم الشارع سبباً للإضرار لا اختيار المكلف وهو لا يصدق إلاّ إذا كان الإضرار واجباً دون ما يكون جائزاً موكولاً إلى اختيار المكلَّف، فانّ سبب الإضرار عندئذ هو المكلف، يقول ما هذا نصه: إنّ إباحة الإضرار بالنفس بل طلبُه على وجه الاستحباب ليس حكماً ضررياً ولا يلزم من جعله ضرر على المكلّفين.[ 1 ]

يلاحظ عليه: بما عرفت انّ تشريع الإضرار على كلا الوجهين إيجاباً أو جوازاً ينافي عموم قوله: لا ضرر في لوح التشريع، ولا حكم ضرري في نطع التقنين. فتجويز الإضرار بالنفس وإباحته أو استحبابه حكم شرعي مجعول ليس لصالح المكلف بل لضرره وهو يتنافي مع قوله: «لم أشرع حكماً ضررياً بتاتاً».

وبذلك يظهر النظر فيما ذكره المحقّق الخوئي تبعاً للشيخ حيث قال: إذا كان معنى قوله: لا ضرر هو نفي تشريع الحكم الضرري فهو يختص بجعل حكم إلزامي من الوجوب والحرمة، فانّه الذي يكون العبد ملزماً بامتثاله، فعلى تقدير كونه ضررياً كان وقوع العبد في الضرر مستنداً إلى الشارع بجعل الحكم الضرري.

وأمّا الترخيص في شيء يكون موجباً للضرر على نفس المكلّف أو على غيره


[1]رسالة نفي الضرر: 21.

اسم الکتاب : نيل الوطر من قاعدة لا ضرر المؤلف : السبحاني، سعيد؛ تقرير بحث الشيخ جعفر السبحاني    الجزء : 1  صفحة : 146
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست