responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : نيل الوطر من قاعدة لا ضرر المؤلف : السبحاني، سعيد؛ تقرير بحث الشيخ جعفر السبحاني    الجزء : 1  صفحة : 147

فلا يكون مشمولاً لدليل «لا ضرر»، لأنّ الترخيص في شيء لا يلزم المكلف ارتكابه حتى يكون الترخيص ضررياً، بل العبد باختياره وإرادته يرتكب، فيكون الضرر مستنداً إليه لا إلى الترخيص المجعول من الشارع.[ 1 ]

والفرق بين الكلامين انّ ظاهر كلام الشيخ نفي شمول القاعدة للحكم غير الإلزامي إذا انتهى إلى الضرر بالنفس، دونما إذا انجرّ إلى الضرر بالغير، بخلاف الكلام الثاني فانّه صريح في عدم الشمول سواء استلزم الضرر بالنفس أو الغير حيث قال: موجباً للضرر على نفس المكلّف أو غيره.

يلاحظ عليه أوّلاً: أنّ الضرر على كلّ تقدير يستند إلى نفس المكلّف سواء كان الحكم إيجابياً أم إباحياً.

أمّا الثاني فواضح، وأمّا الأوّل فلأنّ الحكم الشرعي الإيجابي ليس سبباً تاماً لإيقاع الضرر وإنّما تتوسط بين الحكم الضرري ونفس الإيقاع، إرادة المكلف واختياره كما تتوسط أيضاً بين الحكم الإباحي وإيقاع الضرر.

نعم الفرق بينهما انّ الشارع حثَّ على الإيقاع في صورة الإيجاب دون غيره، وهذا الفرق لا يكون فارقاً في أنّ الإضرار يعود إلى المباشر.

ثانياً: انّ تشريع جواز الإضرار بالغير ينافي نفي جعل أيّ حكم ضرري، فلو أباح الشارع قتل النفس المحترمة وهتك الأعراض المصونة بلا إلزام، لما كان له أن يهتف ويقول لا حكم ضرري بحجة انّ العبد باختياره وإرادته يوقع الضرر.

ومن المعلوم انّ ترخيص الإضرار رخصة من الشارع وتجويز له.

2. حديث وجوب الإفطار عند إضرار الصوم

ثمة روايات تدل على وجوب الإفطار عند إضرار الصوم، روى الصدوق


[1]مصباح الأُصول: 2/533.

اسم الکتاب : نيل الوطر من قاعدة لا ضرر المؤلف : السبحاني، سعيد؛ تقرير بحث الشيخ جعفر السبحاني    الجزء : 1  صفحة : 147
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست