وجه الاستدلال: انّه سبحانه عطف على عمل السوء، الظلم بالنفس والفرق بينهما انّ المراد من عمل السوء هو الظلم بالغير ويقابله الظلم بالنفس وكلاهما داخلان تحت الإثم المحرم، قال سبحانه:
فتكون النتيجة حرمة الظلم على الغير والنفس على الوجه الكلي، وهو لا ينحصر بالمعاصي والمحرمات الواردة في الكتاب والسنّة بعناوينها بل يعمه وغيره، فكلّ شيء عُدَّ ظلماً على النفس فهو محرم غير انّ المعاصي من مصاديق الظلم على النفس لما يترتب عليه من العقوبات.
وبذلك يظهر انّ تخصيص الظلم بالنفس على خصوص الجرائم والمعاصي لا وجه له، بل يعم كلّ ما حرّمه الشارع أو ما يعدّ في العرف إضراراً على النفس وأمراً قبيحاً، وتعيين مصداقه بيد العرف.
وأمّا السنة فيدل على حرمة الإضرار لفيف من الروايات المبثوثة في أبواب الفقه، وإليك بيانها.
1. حديث لا ضرر
إذا كان مفاد قوله: «لا ضرر» هو نفي الحكم الضرري كما عليه المشهور في