responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : نيل الوطر من قاعدة لا ضرر المؤلف : السبحاني، سعيد؛ تقرير بحث الشيخ جعفر السبحاني    الجزء : 1  صفحة : 120

التنبيه الثامن

في علاج تعارض الضررين

يتميز هذا التنبيه عمّا سبق، بوحدة الضرر في السابق ودوران أمره بين شخصين، كالجدار المشرف على السقوط أو السيل الجارف المتوجه إلى دار الغير، فقد قلنا بعدم جواز دفع الضرر عن نفسه بإيراد الضرر على الغير كما لا يجب تحمله عن الغير.

وأمّا المقام فالأمر دائر بين ضررين، متحققين في الخارج على نحو يكون رفع أحدهما مستلزماً لثبوت الآخر[ 1 ]، وهو على قسمين.

تارة يلاحظ الضرران إلى شخص واحد، وأُخرى إلى شخصين.

أمّا الأوّل: كما إذا كان الاغتسال مضراً، بجرحه ومفيداً لحمّاه المتصاعد فيختار أقلهما ضرراً.

هذا إذا دار الأمر بين مباحين وأمّا إذا دار الأمر بين مباح مضرّ، ومحرّم كذلك فيختار، المباح المضرّ على الحرام المضرّ. كما إذا دار الأمر بين دفع مال، أو دفع المصحف لمن لا يحترمه، فيتعين الأوّل.

وأمّا الثاني: أعني ما إذا دار الأمر بين ضررين بالنسبة إلى شخصين فله صور:

1. إذا كان السبب في توجه الضرر إلى الشخصين، أمراً خارجاً عن الاختيار،


[1]وبه يتميز عن التنبيه التاسع، فليس فيه ضرر متحقق وإنّما يستلزم عمل المكلف الإضرار بالغير، فانتظر.

اسم الکتاب : نيل الوطر من قاعدة لا ضرر المؤلف : السبحاني، سعيد؛ تقرير بحث الشيخ جعفر السبحاني    الجزء : 1  صفحة : 120
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست