responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : نيل الوطر من قاعدة لا ضرر المؤلف : السبحاني، سعيد؛ تقرير بحث الشيخ جعفر السبحاني    الجزء : 1  صفحة : 121

كما إذا أدخلت الدابة التي كانت ترعى في الصحراء رأسها في قِدْر الشخص الآخر، ودار الأمر بين ذبح الحيوان وكسر القِدْر، فلا شكّ أنّه يختار أقلّهما ضرراً، ويقسّم الضرر عليهما بنسبة القيمة، فلو كانت قيمة القدر ديناراً، والدابة أربعة دنانير، قُسِّمت الخسارة (الدينار) بينهما أرباعاً، فعلى صاحب القِدْر ربعُ الدينار، وعلى الآخر، ثلاثة أرباع أو تقسّم الخسارة أخماساً بنسبة الخسارة إلى مجموع القيمتين.

وتدل على ذلك قاعدة العدل والإنصاف وما ورد في أمر الودعي إذا ودع شخص عند شخص ديناراً وودع آخر دينارين فضاع أحد الدنانير الثلاثة، فقد حكم الإمام بأنّ أحد الدينارين لصاحبهما والدينار الآخر يقسم بينهما[ 1 ]. حيث إنّ أحد الدينارين ملك طلق لصاحبهما إنّما الكلام في الدينار الباقي، فهو بتمامه إمّا لصاحبهما أو لصاحب الدينار الواحد فتقسّط الخسارة حسب النسبة، (كما في حديث الدينار) أو حسب ماليتهما كما في المقام.

2. إذا كان السبب، شخصاً ثالثاً، وقد مثل العلاّمة في التذكرة بالمثال التالي:

«لو غصب ديناراً فوقع في مِحْبرة الغير ـ بفعل الغاصب أو بغير فعله ـ كسرت لردّه، وعلى الغاصب ضمان المحبرة، لأنّه السبب في كسرها، وإن كان كسرها أكثر ضرراً من تبقية الواقع فيها، ضمنه الغاصب ولم تكسر[ 2 ]. ولو تساويا من حيث القيمة فهو مختار بين أحد الأمرين.

3. إذا كان السبب أحد المالكين، كما إذا أدخل دينار الغير في مِحْبَرته فله صورتان:


[1]الوسائل: 13/171، كتاب الصلح، الباب12، الحديث1.
[2]التذكرة:2/391.

اسم الکتاب : نيل الوطر من قاعدة لا ضرر المؤلف : السبحاني، سعيد؛ تقرير بحث الشيخ جعفر السبحاني    الجزء : 1  صفحة : 121
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست