responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : نيل الوطر من قاعدة لا ضرر المؤلف : السبحاني، سعيد؛ تقرير بحث الشيخ جعفر السبحاني    الجزء : 1  صفحة : 119

ترتب.

وغاية ما يمكن أن يقال انّ دليل الإكراه والاضطرار حاكم على الأحكام الوضعية كلزوم البيع وعدم جواز طلاق المرأة التي لا ينفق زوجها نفقتها، وأمّا الأحكام التكليفية فالحق فيه أن يلاحظ الأهم فالأهم كما سيوافيك الحال في التنبيه الآتي.

وليعلم انّ المثال داخل في التنبيه الآتي، أعني: ما إذا دار الأمر بين ضررين لا ضرر واحد حيث إنّ الأمر دائر بين ورود الضرر المالي على الثالث أو المكرَه (بالفتح) بضربه وشتمه وحبسه، وهذا كما سيوافيك في التنبيه الثامن.

اسم الکتاب : نيل الوطر من قاعدة لا ضرر المؤلف : السبحاني، سعيد؛ تقرير بحث الشيخ جعفر السبحاني    الجزء : 1  صفحة : 119
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست