وغاية ما يمكن أن يقال انّ دليل الإكراه والاضطرار حاكم على الأحكام الوضعية كلزوم البيع وعدم جواز طلاق المرأة التي لا ينفق زوجها نفقتها، وأمّا الأحكام التكليفية فالحق فيه أن يلاحظ الأهم فالأهم كما سيوافيك الحال في التنبيه الآتي.
وليعلم انّ المثال داخل في التنبيه الآتي، أعني: ما إذا دار الأمر بين ضررين لا ضرر واحد حيث إنّ الأمر دائر بين ورود الضرر المالي على الثالث أو المكرَه (بالفتح) بضربه وشتمه وحبسه، وهذا كما سيوافيك في التنبيه الثامن.