responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : نيل الوطر من قاعدة لا ضرر المؤلف : السبحاني، سعيد؛ تقرير بحث الشيخ جعفر السبحاني    الجزء : 1  صفحة : 118

إليه الإضرار حتى يقال انّه أضرّ بالغير حتى لا يتضرر نفسه.[ 1 ] وقد أشار إلى ما ذكره هنا في الفرائد.[ 2 ]

وما ذكره ممنوع صغرى وإلاّ كبرى.

أمّا الصغرى: وهو إنّ الإضرار لا يُنسب إلى المباشر، فلأنّ المعروف عندهم انّ المباشر أقوى من السبب الذي هو الآمر والضرر يُسند إلى المباشر حقيقة، كما ينسب إلى الأمر كذلك.

وما ذكره من أنّه «إذا كان الضرر متوجهاً إلى الغير أوّلاً وبالذات، لا يجب دفعه عن الغير بتحمّله عنه» إنّما يصحّ إذا كان المقتضي للإضرار تاماً، فعندئذ لا يجب دفعه عن الغير بتوجيهه إلى نفسه كالسيل الجارف إذ لولا توجيهه إلى داره، لهدم دار الجار، وهذا بخلاف إرادة المكره فانّه ليس مقتضياً تامّاً، بل هو داع ومرغب للغير بالعمل ولولا قيام المكره بالإضرار بالغير، لما كان لإرادة المكره تأثير.

وبعبارة أُخرى: فرق بين العلل الطبيعية وإرادة المكره(بالكسر) فانّ الأوّل سبب تام لإدخال الضرر على الجار، وليس للشخص دور سوى انّه يمكن له دفع الضرر عنه إلى نفسه، وهذا بخلاف إرادة المكره فانّه ليس سبباً تاماً لإدخال الضرر، وإنّما تكون سبباً تاماً إذا انضم إلى إرادته، انقياد المكره وإطاعته لأمره، فكيف يُقاس هذا بهذا؟! فعدم وجوب الدفع في الأوّل بتوجيهه إلى داره لا يكون دليلاً على جواز إضراره بالغير، وعدم وجوب دفعه عنه بتوجيهه إلى نفسه.

وأمّا الكبرى: فلانّا لا نسلّم انّ الإكراه والاضطرار يسوِّغان كلّ حرام سوى النفوس المحترمة، فلو أمر الوالي بهدم بيوت الناس واعتقالهم وأوعده بالضرب والشتم إذا ترك، فلا يجوز له الإقدام على الهدم والاعتقال وإن ترتب عليه ما


[1]المكاسب المحرمة: 58.
[2] الفرائد:316، طبعة رحمة اللّه.

اسم الکتاب : نيل الوطر من قاعدة لا ضرر المؤلف : السبحاني، سعيد؛ تقرير بحث الشيخ جعفر السبحاني    الجزء : 1  صفحة : 118
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست