responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : نيل الوطر من قاعدة لا ضرر المؤلف : السبحاني، سعيد؛ تقرير بحث الشيخ جعفر السبحاني    الجزء : 1  صفحة : 117

ومنه يظهر، الجواب إذا قلنا بأنّ المراد من الرواية هو نفي ضرر الناس بعضهم ببعض، فليس الضرر نابعاً من ناحيتهم، وهذا هو الحقّ في الجواب.

وقد أجاب المحقّق النائيني عن الإشكال بأنّ قاعدة «لا ضرر» حاكمة على الأحكام فإذا نشأ ضرر من حكومة «لا ضرر» فلا يصحّ أن تكون القاعدة ناظرة إلى هذا النوع من الضرر، لأنّ المحكوم لابدّ أن يكون مقدماً في الرتبة على الحاكم حتى يكون الحاكم شارحاً وناظراً إلى هذا الضرر، والمفروض انّ هذا الضرر متأخر في الرتبة عن «قاعدة لا ضرر» فلا يمكن أن يكون محكوماً بلا ضرر.[ 1 ]

يلاحظ عليه: أنّه خلط بين القضية الخارجية والقضية الحقيقية، فالأُولى لا تصدق إلاّ على الموجود بالفعل مثل قولك:قُتل من في العسكر، ونهب ما في الدار; وأمّا القضايا الحقيقية فتشمل على المصاديق المتأخرة عن الحكم بالبيان الذي سبق منّا عند البحث في حجّية قول الثقة، حيث قلنا بأنّ قوله: «صدّق العادل»، يشمل الفرد المتحقّق بالفعل، أعني: قول الكليني، وبتصديقه يتولّد في عالم الإثبات مصداق آخر، وهو إخبار علي بن إبراهيم له، فيجب تصديقه وهكذا إلى آخر السند.

ثمّ إنّ الشيخ الأعظم جعل قبول الولاية عن الجائر، المستلزم للإضرار بالغير من هذا الباب، لا من باب تعارض الضررين الذي سيوافيك في التنبيه الآتي.

قال في المكاسب المحرمة: إذا أجبره الظالم على دفع مال من أمواله، فلا يجوز له نهب مال الغير لدفع الضرر عن نفسه، أمّا إذا كان أوّلاًو بالذات متوجهاً إلى الغير، كما إذا أجبره على نهب مال الغير وأوعده على ترك النهب بأخذ مال نفسه، فيجوز له ذلك، لأنّ الضرر حسب قصد المكرِه وإرادته الحتمية متوجهة نحو الغير والمكرَه (بالفتح) وإن كان مباشراً للإضرار إلاّ أنّه ضعيف لا ينسب


[1]رسالة قاعدة لا ضرر ولا ضرار، لمقرر بحثه المحقّق الخوانساري قدَّس سرَّه .

اسم الکتاب : نيل الوطر من قاعدة لا ضرر المؤلف : السبحاني، سعيد؛ تقرير بحث الشيخ جعفر السبحاني    الجزء : 1  صفحة : 117
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست