responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : نيل الوطر من قاعدة لا ضرر المؤلف : السبحاني، سعيد؛ تقرير بحث الشيخ جعفر السبحاني    الجزء : 1  صفحة : 116

ضرري، وذلك كما إذا توجه السيل إلى دار الغير، فلا يجب عليه تغيير مسيره وتوجيهه إلى داره، وقد مثّلنا لكلّ من الحكمين الضرريين: جواز الإضرار بالغير، وجوب التحمل عن الغير، مثالين مختلفين لئلاّ يختلط الأمر. ولك أن تمثِّل على كلّ الموردين بالسيل المتهجم فلو كان متوجهاً إلى داره، فهو من قبيل الأوّل، فلا يجوز له توجيهه إلى دار الغير بالإضرار ولو كان حسب طبعه متوجهاً إلى دار الغير، فهو من قبيل القسم الثاني فلا يجب عليه، تحمّل ضرر الغير.

ووجه ذلك انّ القاعدة، قاعدة امتنان ولا امتنان في جواز إضرار الغير للدفع عن النفس، كما لا امتنان في إيجاب تحمله ضرر الغير بتوجيهه إلى نفسه.

سؤال وجواب

أمّا السؤال: فهو إذا كانت القاعدة نافية للجواز في الأوّل، والوجوب في الثاني، لزم من جريانها ضرر متوجه إلى الشخص في الأوّل، والجار في الثاني، وأيّ فرق بين الضرر الموجود قبل جريان القاعدة والضرر الحادث بعد جريانها.

أمّا الجواب: فالظاهر أنّ الإشكال أشبه بالسالبة بانتفاء الموضوع، إذ لا يعدّ تحريم توجيه الضرر إلى الغير، إضراراً على النفس، وكما لا يعدّ عدم وجوب تحمل الضرر، إضراراً بالغير.

وبعبارة أُخرى: أنّ القاعدة ترفع الضرر الناشئ من حكم الشارع وليس الضرر ناشئاً من حكم الشارع بعدم جواز إضرار الغير، أو عدم وجوب تحمله، بل كان الضرر متوجهاً إليه تكويناً لكون الحائط مشرفاً على السقوط، أو السيل متوجّهاً إلى دار الغير، نعم منع الشارع عن دفع ضرره بالإضرار بالغير، أو لم يوجب تحمل الضرر الوارد على الغير. ومثل هذا لا يعدّ من نتائج جريان القاعدة.

اسم الکتاب : نيل الوطر من قاعدة لا ضرر المؤلف : السبحاني، سعيد؛ تقرير بحث الشيخ جعفر السبحاني    الجزء : 1  صفحة : 116
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست