responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : نيل الوطر من قاعدة لا ضرر المؤلف : السبحاني، سعيد؛ تقرير بحث الشيخ جعفر السبحاني    الجزء : 1  صفحة : 109

وإنّما تمسّ الحاجة إلى القاعدة لدفع الضرر، فيما إذا لم يكن هناك دليلواف لدفعه، ولو كان لاستغنى الفقيه عن الاستدلال بالقاعدة، وهذا نظير الأمثلة التالية:

1. إذا فتح قفص طائر شخص فطار.

2. أو حبس شاة فمات ولدها.

3. أو أمسك رجلاً فهربت دابتُه.

4. أو حبس حرّاً ففوّت عليه منافعه.

فالحكم بعدم الضمان شرعاً في هذه الموارد وإن كان مورثاً للضرر المنفي في الشريعة، لكن لا حاجة إليها، لوجود الدليل الشرعيّ على الضمان، حيث إنّها داخلة تحت قاعدة الإتلاف وإنّما الحاجة إلى القاعدة فيما إذا انحصر التخلّص عن الضرر بالقاعدة كما في مورد الزوجة والعبد، وقد عرفت أنّ نسبة القاعدة إلى الأحكام الوجودية والعدمية سواء، وأنّ الكلَّ من أقسام الحكم الشرعي.

وبذلك يظهر انّ أقوى الوجهين في كلام الشيخ هو الوجه الثاني، دون الأوّل، قال:

إنّه لا إشكال ـ كما عرفت ـ في أنّ القاعدة المذكورة، تنفي الأحكام الوجودية الضررية، تكليفية كانت أو وضعية، وأمّا الأحكام العدميّة الضررية ـ مثل عدم ضمان ما يفوت على الحرّ من عمله بسبب حبسه ـ ففي نفيها بهذه القاعدة، فيحكم عليه بالضمان، إشكال:

من أنّ القاعدة ناظرة إلى نفي ما ثبت بالعمومات من الأحكام الشرعية، فمعنى نفي الضرر في الإسلام أنّ الأحكام المجعولة في الإسلام ليس فيها حكم ضرري. ومن المعلوم انّ حكم الشرع في نظائر المسألة المذكورة ليس من الأحكام

اسم الکتاب : نيل الوطر من قاعدة لا ضرر المؤلف : السبحاني، سعيد؛ تقرير بحث الشيخ جعفر السبحاني    الجزء : 1  صفحة : 109
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست