responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : نيل الوطر من قاعدة لا ضرر المؤلف : السبحاني، سعيد؛ تقرير بحث الشيخ جعفر السبحاني    الجزء : 1  صفحة : 108

التنبيه السادس

في شمول القاعدة للأحكام العدميّة

الحكم الشرعي سواء أكان وضعيّاً أم تكليفيّاً ينقسم إلى: وجودي كالحكم بالضمان، وعدمي كالحكم بعدمه في الوضعية، مثل الحكم بالوجوب وعدمه في التكليفية، وتقسيمه إليهما، باعتبار متعلّق الحكم وإلاّ فباعتبار نفس الحكم، فالكلّ أحكام وجوديّة، إذ للشارع في كلا الموردين إنشاء وحكم، غير انّ الإنشاء تارة يتعلّق بالضمان، وأُخرى بعدمه، وهذا لا يستلزم دخول القسم الثاني، تحت الأُمور العدمية ولا يرجع الحكم بعدم الضمان إلى عدم الحكم به وعدم دور للشارع فيه.

وعلى ضوء هذا فلو كانت الزوجة مهضومة الحق على وجه لا يُنفِقُ عليها زوجها، أو كان العبد تحت الشدّة، يظلمه مولاه; فعدم جواز طلاقه لغير الزوج بحجّة انّ الطلاق بيد من أخذ بالساق، أو عدم جواز عتقه، لغير المولى، بحجّة انّه لا عتق إلاّفي ملك، حكم ضرري منفيّ بالقاعدة، حسب تفسير الشيخ الأعظم، أو انّ الضرر الآتي من جانب الناس كالزوج والمولى منفيّ حسب تفسيرنا، وعلى كلّ تقدير لابدّ من طلاقها أو عتقه لانحصار رفع الضرر فيهما، وبما أنّ الزوج لا يُطلِّق، والمولى لا يعتق، والزوجة ليست بمالكة لطلاقها، والعبد لا يملك شيئاً، فلابدّ أن يقوم به الفقيه الذي على عاتقه كلّ فعل مطلوب للشارع وليس له مسؤول معين، فتكون القاعدة حاكمة على الحكم بعدم جواز الطلاق والعتق لغير الزوج والمولى.

اسم الکتاب : نيل الوطر من قاعدة لا ضرر المؤلف : السبحاني، سعيد؛ تقرير بحث الشيخ جعفر السبحاني    الجزء : 1  صفحة : 108
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست