responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : نيل الوطر من قاعدة لا ضرر المؤلف : السبحاني، سعيد؛ تقرير بحث الشيخ جعفر السبحاني    الجزء : 1  صفحة : 110

المجعولة في الإسلام، وحكمه بالعدم ليس من قبيل الحكم المجعول، بل هو اخبار بعدم حكمه بالضمان، إذ لا يحتاج العدم إلى حكم به، نظير حكمه بعدم الوجوب أو الحرمة أو غيرهما، فانّه ليس إنشاء منه بل هو اخبار حقيقة.

ومن أنّ المنفيّ ليس خصوصَ المجعولات بل مطلق ما يُتديَّن به، ويعامل عليه في شريعة الإسلام، وجودياً كان أم عدميّاً، فكما أنّه يجب في حكم الشارع نفي الأحكام الضررية، كذلك يجب جعل الأحكام التي يلزم من عدمها الضرر.[ 1 ]

يلاحظ عليه: ـ على قوله في تقرير الوجه الأوّل: «انّ عدم حكم الشرع بالضمان ليس من الأحكام المجعولة في الإسلام... » ـ بأنّه إن أراد انّه ليس للشارع في هذه الموارد حكم شرعي أبداً وانّه سكت عنها، فهو مخالف لما دلّت عليه الروايات من أنّه ما من موضوع إلاّ وله فيها حكم شرعي مجعول. إذ كيف يمكن أن يقال انّه ليس للشارع فيما إذا كان بقاء علقة الزوجية أو الرقية مضرّاً للزوجة والعبد، حكم مجعول وانّه تركهما سدى؟!

وإن أراد انّ هناك حكماً شرعيّاً لكن حكمه الشرعي بالعدم إخبار عن عدم حكمه بالضمان، لا الحكم بعدم الضمان، كما هو ظاهر كلامه ، فيرد عليه أنّه فرق واضح بين الحكم بعدم الضمان وعدم الحكم به، فالأوّل من قبيل الحكم بخلاف الثاني، فانّه من قبيل السكوت عن إنشاء الحكم وقد عرفت عدم صحّته عند الكلام في الشقّ الأوّل.

وبالجملة فكما أنّ الاشتغال حكم شرعي، وهكذا الحكم بالبراءة ولا معنى لجعل الأوّل من أقسام الأحكام دون الثاني.

وبعبارة أُخرى: انّ المجعول للشارع في مورد الزوجة والعبد إمّا عدم جواز الطلاق والعتق فهو ضرري مرفوع، وإمّا الجواز، فهذا هو المطلوب، ومثلهما الموارد


[1] رسالة نفي الضرر: 27.

اسم الکتاب : نيل الوطر من قاعدة لا ضرر المؤلف : السبحاني، سعيد؛ تقرير بحث الشيخ جعفر السبحاني    الجزء : 1  صفحة : 110
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست