responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : نيل الوطر من قاعدة لا ضرر المؤلف : السبحاني، سعيد؛ تقرير بحث الشيخ جعفر السبحاني    الجزء : 1  صفحة : 104

نعم كون القاعدة واردةً لبيان حكم العنوان الثانوي ربما يقتضي، تقدمها على أدلّة جميع الأحكام لكن السبب عندئذ للتقديم هو ذاك لا أخصيتها كما في كلام القائل.

د. تقديم القاعدة لرفع اللغوية

ان نسبة القاععدة الى جميع الادلة نسبة واحدة ك.ؤ،فلو قدمت في مورد على دليل الحاكم الواقع يلزم تقدمها في جميع الموارد ولازم لغوية القاعدة [ 1 ]

يلاحظ عليه: أنّ ما ذكره إنّما يصحّ لو كان وزان القاعدة مع أدلّة الأحكام وزان المتعارضين، فلأجل صيانة أحد الدليلين عن اللغوية، تقدّم القاعدة لغاية العمل بكلا الدليلين، وأمّا إذا كانت مكانة القاعدة فوق التعارض فلا تصل النوبة إلى ذلك الوجه كما سيتبيّن.

هـ. التقديم لقوة دلالتها وكونها حديث امتنان

الظاهر أنّ وجه التقديم، إنّما هو قوة الدلالة، وذلك بملاك كون الدليل دليل امتنان فيقدّم على العموم، وإن كانت النسبة بين القاعدة والعموم عموماً من وجه، فانّ الامتنان في عدم نفوذ العقد الغبني لا في إمضائه.

وبالجملة : صدوره امتناناً على الأُمّة، يُعطي للحديث في نظر العرف تقدّماً على غيره سواء أصحت تسميته بقوة الدلالة أم لا، وهذا الوجه جار في حديث الرفع أيضاً.

وبذلك يتبيّن وجه تقدّم القاعدة في عامة الموارد، من غير ملاحظة النسبة بينها وبين دليل آخر. ولولا ذلك لوجب التوقف إذا كانت النسبة عموماً وخصوصاً من وجه.


[1]قاعدة لا ضرر ، للخونساري تقريراً لمحاضرات المحقّق النائيني:213 .

اسم الکتاب : نيل الوطر من قاعدة لا ضرر المؤلف : السبحاني، سعيد؛ تقرير بحث الشيخ جعفر السبحاني    الجزء : 1  صفحة : 104
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست