responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : نيل الوطر من قاعدة لا ضرر المؤلف : السبحاني، سعيد؛ تقرير بحث الشيخ جعفر السبحاني    الجزء : 1  صفحة : 103

اجتماعهما قرينة على أنّه بمجرد المقتضي وأنّ العارض مانع، فيقدّم ولو لم نقل بحكومة دليله على دليله، لعدم ثبوت نظره إلى مدلوله كما قيل.[ 1 ]

يلاحظ عليه: أوّلاً: أنّه يظهر من ذيل كلامه أنّ عدوله عن مقالة الشيخ أي كون التقديم من باب الحكومة، لأجل عدم انطباق تعريف الحكومة على تقديم القاعدة عليها ـ لعدم ثبوت نظره إلى مدلول الأحكام الأوّلية ـ وأمّا على ما ذكرناه من التعريف فلا وجه للعدول عنها.

ثانياً: أنّ جعل الأحكام الواقعية بمنزلة المقتضي، والعنوان الثانوي بمنزلة المانع إنّما يتم في مثل مورد الربا حيث إنّه مقتض للتحريم إذا لم يكن المرابي، الزوج والزوجة، أو الوالد والولد، ومثله قتل النفس فانّه مقتض للقصاص إلاّ إذا كان القاتل والداً، وأمّا المقام أعني: مورد الضرر، فلم يحرز وجود المقتضي للحكم في مورده حتى يكون الضرر والحرج رافعين، فمن أين نعلم بوجود المقتضي من العقد الضرري أو الوضوء الضرريين حتى يكون الضرر رافعاً لأمره؟

ج. تقديم القاعدة لأجل أخصّيتها

إنّ النسبة بين دليل الضرر وكلّ واحد من الأحكام الأوّلية وإن كانت عموماً وخصوصاً من وجه إذ ربما يكون عقد ولا ضرر، وربما يكون ضرر ولا عقد ـ كما في واقعة سمرة ـ وربما يجتمعان ولكن إذا لوحظت القاعدة مع مجموع الأحكام، تنقلب النسبة إلى عموم وخصوص مطلق وتكون القاعدة أخصَّ من الجميع.[ 2 ]

يلاحظ عليه: أنّ القاعدة في تبيين النسبة هو ملاحظة كلّ دليل، مع دليل آخر برأسه، لا مع مجموع الأحكام، وبذلك تصبح النسبة عموماً من وجه.


[1]كفاية الأُصول:2/270، طبعة المشكيني.
[2]قاعدة لا ضرر ، للخونساري تقريراً لمحاضرات المحقّق النائيني:213 .

اسم الکتاب : نيل الوطر من قاعدة لا ضرر المؤلف : السبحاني، سعيد؛ تقرير بحث الشيخ جعفر السبحاني    الجزء : 1  صفحة : 103
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست