responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : نيل الوطر من قاعدة لا ضرر المؤلف : السبحاني، سعيد؛ تقرير بحث الشيخ جعفر السبحاني    الجزء : 1  صفحة : 105

التنبيه الخامس

في اشتمال الرواية على ما يخالف القاعدة

قد وقفت في صدر الرسالة أنّواقعة سمرة نقلت بصور مختلفة:

أ:ما نقلها أبو عبيدة الحذّاء، وهو بالنحو التالي:

«ما أراك يا سمرة إلاّ مضارّاً، اذهب يا فلان فاقطعها واضرب بها وجهه».

فقدّم وصفه بكونه مضارّاً ثمّ رتّب عليه الأمر بالقطع.

ب: ما نقلها عبد اللّه بن بكير عن زرارة وهو:

«اذهب فاقلعها وارم بها إليه، فانّه لا ضرر ولا ضرار».

فقدم الأمر بالقلع الذي هو بمنزلة المعلول، وأخَّر بيان علّته، أعني قوله: لا ضرر ولا ضرار.

ج: ما رواها عبد اللّه بن مسكان عن زرارة:«انّك رجل مضارّ، ولا ضرر ولا ضرار على مؤمن» ثمّ أمر بها فقلعت ورُمي بها إليه.

فضمّ إلى قوله: «إنّك رجل مضار» نفس القاعدة وقدّمها على معلوله، أعني: الأمر بالقلع.

هذه هي الصور المختلفة للرواية، والجميع مشتمل على الأمر بالقلع، والتعليل بنفي الضرر، إمّا صريحاً كما في الصورة الثانية، أو تلويحاً كما في الصورة الأُولى والأخيرة، وعندئذ يتصوّر أنّ الرواية مشتملة على خلاف القاعدة، لأنّ مقتضاها إيجاب الاستئذان على سمرة، دون إيجاب قطع الشجر، فانّ الضرر يندفع به من دون حاجة إلى الأمر الزائد على ما يدفع به الضرر، والشاهد عليه انّه لو كان سمرة ملتزماً بالدخول مع الاستئذان لم يكن هناك أيُّ ضرر متوجهاً على الأنصاري.

اسم الکتاب : نيل الوطر من قاعدة لا ضرر المؤلف : السبحاني، سعيد؛ تقرير بحث الشيخ جعفر السبحاني    الجزء : 1  صفحة : 105
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست