responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : نيل الوطر من قاعدة لا ضرر المؤلف : السبحاني، سعيد؛ تقرير بحث الشيخ جعفر السبحاني    الجزء : 1  صفحة : 102

يلاحظ عليه: أنّ تفسير الحكومة بالنحو الماضي ـ كون أحد الدليلين متعرضاً بمدلوله اللفظي والمطابقي لحال دليل آخر ـ يوجب خروج كثير من موارد الحكومة عن هذا التعريف مثلاً أنّ القاعدة ليست متعرضة لحال أدلّة «وجوب الوفاء بالعقد» و«سلطنة الناس على أموالهم» أو «وجوب الوضوء على واجد الماء على من يضرّه استعمال الماء، أو يكون ثمن شرائه غالياً»، والأولى تفسيرهما بالنحو التالي:

كون أحد الدليلين ـ في نظر العرف ـ شارحاً ومفسّراً ومبيّناً لمقدار المراد من الدليل المحكوم بحيث لولا الدليل المحكوم، لصار التشريع الوارد في الحاكم لغواً وهذا التعريف ينطبق على أكثر الموارد التي اشتهرت فيها حاكمية الدليل على الأحكام الأوّلية، كقوله: «لا شكّ لكثير الشك» أو «لا شكّ للمأموم مع حفظ الإمام»، بحيث لولا كون الشك في الشرع موضوعاً للحكم، لكان النفي في الدليلين أمراً لغواً، ومثله، قاعدة لا ضرر ولا حرج، على تفسير الشيخ، فلولا صدور أحكام من الشرع ربما تلازم الضرر لكان نفي الحكم الضرري أو الحرجي أمراً لغواً.

ولا بأس بهذا الوجه، لو لم يكن هنا وجه أوضح منه كما سيوافيك.

ب. تقديم القاعدة من باب التوفيق العرفي

ذهب المحقّق الخراساني إلى أنّ وجه التقديم هو التوفيق العرفي وأوضحه بقوله بأنّ العرف يوفِّق بين مفاد الأدلة الواردة لبيان حكم العناوين الأوّلية، ومفاد القاعدة. وذلك : أنّ الحكم الثابت بالعنوان الأوّلي تارة يكون بنحو الفعلية مطلقاً، أو بالإضافة إلى عارض دون عارض، بدلالة لا يجوز الإغماض عنها، بسبب دليل حكم العارض المخالف له، فيقدَّم دليل ذاك العنوان على دليله، وأُخرى يكون على نحو لو كانت هناك دلالة للزم الإغماض عنها بسببه عرفاً، حيث كان

اسم الکتاب : نيل الوطر من قاعدة لا ضرر المؤلف : السبحاني، سعيد؛ تقرير بحث الشيخ جعفر السبحاني    الجزء : 1  صفحة : 102
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست