responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المحصول في علم الأُصول المؤلف : الجلالي المازندراني، السيد محمود؛ تقریر بحث الشيخ جعفر السبحاني    الجزء : 1  صفحة : 607

للباعثية. و سيوافيك أنّ هذا هو الأساس لإنكار وجوب المقدّمة مطلقاًفترقب.

الثمرة الثانية

إذا تعلّق النذر بالإتيان بالواجب، فلو قلنا بوجوب المقدّمة، يكفي الإتيان بها، و إلاّ فلابدّ من الإتيان بواجب نفسي.

يلاحظ عليها أوّلاً: أنّ عدّمثل هذا ثمرة لمسألة أُصولية، غير خال عن الإشكال.

وثانياً: أنّ الوفاء بالنذر تابع لكيفية النذر. فإن كان متعلّقه هو الواجبُ النفسي، لا يحصل الفراغ بالإتيان بالمقدّمة، وإن قلنا بوجوبها. وإن كان متعلّقه مطلق الواجب ـ الأعمّ من الشرعي والعقلي ـ يحصل الفراغ و إن قلنا بعدم وجوبها شرعاً و بل قلنا وجوبها العقلي، فليس حصول الفراغ وعدم حصوله، ثمرة مطلقة لوجوب المقدّمة وعدمه، كما لا يخفى.

نعم لو كان متعلّقه خصوصَ الواجب الشرعي الأعمّ من النفسي والغيري وأتى بالأخير يتوقف الوفاء على وجوب المقدّمة شرعاً.

وإن شئت قلت: بين الوفاء بالنذر (الفراغ) ووجوب المقدّمة، عموم وخصوص من وجه. فإن كان المتعلّق هو الواجبُ النفسي، لما تحقّق الفراغ، وإن كانت المقدّمة واجبة. و إن كان المتعلّق هو الأعمّ من الشرعي والعقلي، لحصل الفراغ و إن قلنا بعدم وجوبها. و ربّما يجتمعان، كما إذا نذر الأعمّ من النفسي والغيري، فانّ الفراغ يتحقّق بالإتيان بالمقدّمة، و إن لم ينحصر بالإتيان بها.

أضف إلى ذلك أنّه أنّما يتم على القول بوجوب مطلق المقدّمة، وأمّا على القول بوجوب الموصلة، أو في حال الإيصال، فحصول وصف الإيصال لا ينفكّ عن الإتيان بذيها، و معه يحصل الوفاء سواء أقلنا بوجوب المقدّمة أم لا.

اسم الکتاب : المحصول في علم الأُصول المؤلف : الجلالي المازندراني، السيد محمود؛ تقریر بحث الشيخ جعفر السبحاني    الجزء : 1  صفحة : 607
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست