responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المحصول في علم الأُصول المؤلف : الجلالي المازندراني، السيد محمود؛ تقریر بحث الشيخ جعفر السبحاني    الجزء : 1  صفحة : 606

الثاني: إنّ القول بتضييق الإرادة من جانب علّتها الغائية، تضييقاً ذاتياً، فلا إرادة في غير إطار ودائرة غايتها، عبارة أُخرى عن القول الخامس المتقدّم، وهو أنّ الفاعل لا يريد سوى المقدّمة الموصلة. والاختلاف إنّما هو في كيفيّة التقرير.

***

4ـ مقدّمة الواجب

الأمر السادس

ثمرات القول بوجوب المقدّمة

قبل الخوض في أدلّة القول بالوجوب، نذكر ثمرات المسألة، وهي سبع:

الثمرة الأُولى

ما ذكره المحقّق الخراساني و هو أنّه على القول بالملازمة بين الوجوبين، يستنتج وجوب المقدّمات في الواجبات، وحرمتها في المحرّمات. والملاك في المسألة الأُصولية وقوعها كبرى لاستنباط حكم شرعي.

يلاحظ عليها: أنّه لا يترتّب على هذه الثمرة أثر عملي، لأنّ الوجوب المقدّمي على فرض ثبوته إمّا غير محتاج إليه، أو غير صالح للباعثية والداعوية، لأنّ المكلّف إمّا أن يكون بصدد امتثال الأمر بذي المقدّمة، فهو آت بالمقدّمة، سواء أكانت واجبة أم لا. أو لا يكون بصدده لكون الدواعي صارفة عنه، فلا يصلح الأمر المقدّمي للباعثية والداعوية، لأنّه إذا كان الأمر الذي يترتّب عليه الثواب والعقاب غير باعث فما ظنّك بالأمر المقدّمي التوصّلي الذي لا يترتّب على الإتيان به ثواب، ولا على مخالفته عقاب؟

وهذا هو الذي قلناه من أنّ الأمر المقدّمي إمّا غير محتاج إليه أو غير صالح

اسم الکتاب : المحصول في علم الأُصول المؤلف : الجلالي المازندراني، السيد محمود؛ تقریر بحث الشيخ جعفر السبحاني    الجزء : 1  صفحة : 606
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست