responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المحصول في علم الأُصول المؤلف : الجلالي المازندراني، السيد محمود؛ تقریر بحث الشيخ جعفر السبحاني    الجزء : 1  صفحة : 608

الثمرة الثالثة

إذا أمر شخص ببناء بيت، فأتى المأمور بالمقدّمات ثمّ انصرف الآمر فعلى القول بأنّ الأمر بالشيء أمر بمقدّمته، يصير ضامناً لها، فيجب على الآمر دفع أُجرة المقدّمات و إن انقطع العمل بعدها.

يلاحظ عليها: مع ما في عدّ هذا ثمرة لمسألة أُصولية من التعسف:

أوّلاً: أنّ الآمر ضامن، وإن لم يكن الأمر بالشيء أمراً بالمقدّمة، لأنّه لما أمر بذيها، وصار ذلك الأمر مبدأ لاشتغال العامل بالمقدّمات صار ضامناً، و يكفي في الضمان كون الأمر بذيها سبباً للاشتغال بالمقدّمة و إن كان الأمر به فاقداً للدلالة على الإتيان بمقدِّمته.

وثانياً: أنّه لا يتمّ على القول بوجوب المقدّمة الموصلة، لعدم الإتيان بالواجب، فلا يكون القول بوجوبها ملازماً للضمان.

وثالثاً: ما عرفت من أنّ الاشتغال بما يسمّى بالمقدّمات، اشتغال بنفس الواجب النفسي فيما إذا كانت المقدمات داخلية، كالمثال، إذ ليس لبناء البيت معنى سوى القيام به على نحو التدريج و إن لم يكن الحال في المقدّمات الخارجية كذلك.

الثمرة الرابعة

حرمة أخذ الأُجرة على المقدّمة لو قلنا بوجوبها كما إذا أخذ الأُجرة على تطهير الثوب الذي يريد الصلاة فيه، لما تقرّر من عدم جواز أخذ الأُجرة على الإتيان بالواجبات، وأنّ بين الوجوب والاستيجار تناف.

يلاحظ عليها: أنّ الوجوب سواء كان نفسياً أو غيرياً غير ملازم لحرمة أخذ الأُجرة، بل جواز الأخذ وعدمه تابعان لكيفية إيجاب الواجب أمّا الواجبات

اسم الکتاب : المحصول في علم الأُصول المؤلف : الجلالي المازندراني، السيد محمود؛ تقریر بحث الشيخ جعفر السبحاني    الجزء : 1  صفحة : 608
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست