responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المحصول في علم الأُصول المؤلف : الجلالي المازندراني، السيد محمود؛ تقریر بحث الشيخ جعفر السبحاني    الجزء : 1  صفحة : 600

الصلاة مع عدم الإزالة، و أُخرى نفس الصلاة، فتصحّ الصلاة على كلا القولين.

وإن فسر النقيض بالأعم من الرفع و المرفوع، فالصلاة على كلا القولين مرفوع للواجب مقدّمة حيث يضاف الترك على كلا القولين إلى الصلاة التي هي مرفوع: ترك الصلاة المطلق، أو ترك الصلاة الموصل، فيلزم البطلان على كلا القولين.

وقد أشكل عليه المحقّق الخراساني بما حاصله: انّا نختار الشقَّ الأوّل من أنّ نقيض كلّ شيء رفعه لكن بين المقامين فرقاً، فانّ الفعل، على القول بوجوب المقدّمة المطلقة، معاند لنفس الترك الواجب و مناف له. وهذا بخلاف مالو قلنا بوجوب المقدّمة الموصلة، فالفعل ليس معانداً لنفس الترك الموصل، و إنّما هو مقارن لنقيضه الذي هو رفع ذاك الترك.[ 1 ]

توضيحه: أنّ الواجب عبارة عن ترك الصلاة الموصل، ومفاد النهي عن نقيضه عبارة عن حرمة رفع الترك الموصل.

وهذا الرفع يقارن أحد أمرين: الأوّل الترك المجرّد، و الثاني الفعل. ولا تسري الحرمةُ من الملازم إلى الملازم الآخر، فضلاً عن المقارنات. وليس الفعل أعني الصلاة هنا ـ معانداً للنقيض الذي هو الترك الموصل، بل الذي يعانده هو رفع ذاك الترك. و الفعل ـ أي الصلاة ـ يقارن ذلك الرفع.

وهذا بخلاف الفعل في الصورة الأُولى، فانّه بنفسه يعاند الترك و ينافيه، لا أنّه ملازم لمعانده. فلو لم يكن عين ما يناقضه ـ حسبَ الاصطلاح ـ مفهوماً، إلاّ أنّه متّحد معه عيناً وخارجاً. فإذا كان الترك واجباً، كان الفعل منهياً عنه مطلقاً.

والحاصل: أنّ الصلاة في جانب كون الواجب هو مطلق المقدّمة، نقيض للواجب (ترك الصلاة) بخلافها في جانب كون الواجب هو المقدّمة الموصلة،



[1] لاحظ كفاية الأُصول:1/193.

اسم الکتاب : المحصول في علم الأُصول المؤلف : الجلالي المازندراني، السيد محمود؛ تقریر بحث الشيخ جعفر السبحاني    الجزء : 1  صفحة : 600
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست