responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المحصول في علم الأُصول المؤلف : الجلالي المازندراني، السيد محمود؛ تقریر بحث الشيخ جعفر السبحاني    الجزء : 1  صفحة : 601

فالفعل ليس نقيضاً للواجب.

أمّا الأوّل فإنّ النقيض و إن كان رفع ترك الصلاة، لا نفس الصلاة إلاّ أنّ فعلها يعدّعرفاً نقيضاً له و إن كان عقلاً ليس كذلك، و ذلك لأنّه لما لم يكن له إلاّ ملازم واحد، أو مقارن فارد، فيتلقاه العرف أنّها عين النقيض فيسري حكم رفعُ ترك الصلاة الموصل، إلى نفس الصلاة.

وأمّا الثاني ـ أعني: كون الواجب هو ترك الصلاة الموصل ـ فليس كلّ من الفعل والترك المجرّد نقيضاً، لأنّ نقيض الواحد واحد. كما أنّه ليس الجامعُ بينهما نقيضاً، لامتناع الجامع بين الوجود والعدم. فينحصر نقيضه بنفس رفع الترك الموصل،وهو ينطبق بالعرض، على الفعل تارة و على الترك المجرّد أُخرى. وحرمة الشيء لا تسري إلى مقارناته.

ومع ذلك كلّه، لا جدوى في البحث عن الثمرة، لابتنائها على أُصول لم يسلّم واحد منها والأولى ردّ الثمرة، بإبطال المقدّمات الأربع التي تعرفت عليها، لا من الناحية التي ورد عنها الشيخ الأعظم.

اسم الکتاب : المحصول في علم الأُصول المؤلف : الجلالي المازندراني، السيد محمود؛ تقریر بحث الشيخ جعفر السبحاني    الجزء : 1  صفحة : 601
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست