responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المحصول في علم الأُصول المؤلف : الجلالي المازندراني، السيد محمود؛ تقریر بحث الشيخ جعفر السبحاني    الجزء : 1  صفحة : 599

ولكن هذه الثمرة باطلة من أساسها ، لا بتنائها على تلك المقدمات التي عرفت عدم التسليم بأيّ منها و مع ذلك، أورد الشيخ الأعظم على هذه الثمرة إشكالاً آخر [ 1 ] إليك توضيحه:

إمّا أن نقول بأنّ نقيض كلّ شيء رفعه، أو نقول بأنّ نقيضه أعمّ من رفعه أو مرفوعه.

فعلى الأوّل، فكما أنّ نقيض «الترك الموصل»هو رفع هذا الترك الموصل، لا الفعل،فهكذا نقيض«الترك المطلق»هو رفعه ، لا ذات الفعل.

وعلى هذا، فالفعل في كلا الجانبين مقارن للنقيض، لا نفسه، غاية الأمر أنّ لنقيض «الترك المطلق» ـ و هو رفعه ـ مقارن واحد، هو الصلاة. و لنقيض«الترك الموصل» ـ أعني رفع ذاك الترك ـ مقارنان: أوّلهما الترك المجرّد، بأن لا يصلّـي ولا يزيل النجاسة، و ثانيهما إقامة الصلاة. و هذا لا يؤثر في الحكم، فلماذا حكم ببطلان الصلاة في الأوّل دون الثاني؟

وأمّا إذا عمّمنا النقيض إلى الرفع و المرفوع، وجعلنا نقيض «لا زيد» هو زيد، لا نفي «لا زيد» فالفعل كما هو مرفوع في «ترك الصلاة المطلق» فهكذا هو مرفوع في «ترك الصلاة الموصل»، كما لا يخفى، فيلزم البطلان في كليهما.

هذا ما أفاده الشيخ الأعظمقدَّس سرَّه .

وحاصل إشكاله: أنّه لو فسّـر النقيض بالرفع فليست الصلاة على كلا القولين نقيضاً للواجب مقدّمةً، حتى تكون محرّمة بل النقيض، رفع الترك المطلق، أو رفع الترك الموصل، وإنّما تكون الصلاة فيها مقارنة للنقيض لا نفسه، ولا تسري الحرمة من مقارن إلى مقارن، غاية الأمر أنّ المقارن على القول بوجوب مطلق المقدّمة، واحد و هو الصلاة، و المقارن على القول الآخر إثنان، وهما تارة ترك



[1] لاحظ مطارح الأنظار، ص 78.

اسم الکتاب : المحصول في علم الأُصول المؤلف : الجلالي المازندراني، السيد محمود؛ تقریر بحث الشيخ جعفر السبحاني    الجزء : 1  صفحة : 599
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست