responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المحصول في علم الأُصول المؤلف : الجلالي المازندراني، السيد محمود؛ تقریر بحث الشيخ جعفر السبحاني    الجزء : 1  صفحة : 573

بالنفسي أبداً، لكون ماهيته هي تبعية إرادته لإرادة أُخرى، كما لا يخفى.

أضف إليه أنّ جلّ التقسيمات الماضية، كتقسيمه إلى المطلق والمشروط، و المنجَّز والمعلَّق، و النفسي و الغيري، إنّما هي بالإضافة إلى مقام الإثبات، فليكن هذا التقسيم كذلك.

وأمّا الثاني، أعني: التقسيم بلحاظ مقام الإثبات والدلالة، فبيانه: إذا كان الوجوب مفاد خطاب مستقلّ، ومدلولاً بالدلالة المطابقية، فالواجب أصلي، سواء كان نفسياً أم غيرياً. و إن فهم بتبع خطاب آخر، و مدلولاً بالدلالة الالتزامية، فالواجب تبعي، سواء كان نفسياً أم غيرياً.وعلى هذا ينقسم النفسي إلى الأصلي والتبعي أيضاً، كالغيري، وذلك لأنّ كون الشيء ذا مصلحة نفسية لا يستلزم أن يكون معلولاً لخطاب مستقلّ و مستفاداً من الدلالة المطابقية، بل ربّما تقتضي المصلحة تفهيمه بالدلالة الالتزامية، وبتبع خطاب آخر.

نعم، على هذا، لا يكون التقسيم حاصراً، لأنّ من أقسام الواجب مالا يكون مدلولاً لخطاب أصلاً لا أصالة ولا تبعاً، كما إذا كان مدلولاً لدليل لبّي من الإجماع والعقل.

إذا دار أمر الواجب بين الأصلي والتبعي

إذا دار أمر الواجب بين الأصلي والتبعي، فهل يمكن إحراز أحد الأمرين بالأصل أو لا، ذهب المحقّق الخراساني إلى الأوّل وقال: إذا كان الواجب التبعيّ مالم تتعلّق به إرادة مستقلّة فإذا شكّ في واجب أنّه أصلي أو تبعيّ فبأصالة عدم تعلّق إرادة مستقلّة به، يثبت أنّه تبعيّ و يترتّب عليه آثاره إذا فرض له أثر شرعي كسائر الموضوعات المتقوّمة بأُمور عدمية[ 1 ] (كالماء القليل إذا قلنا بأنّه عبارة عن الماء الذي لم يكن كرّاً).



[1] كفاية الأُصول: 1/195.

اسم الکتاب : المحصول في علم الأُصول المؤلف : الجلالي المازندراني، السيد محمود؛ تقریر بحث الشيخ جعفر السبحاني    الجزء : 1  صفحة : 573
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست