responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المحصول في علم الأُصول المؤلف : الجلالي المازندراني، السيد محمود؛ تقریر بحث الشيخ جعفر السبحاني    الجزء : 1  صفحة : 572

التقسيم الرابع: تقسيمه إلى الواجب الأصلي والتبعي

لمّا كان الأمر الثالث معقوداً لبيان تقسيمات الواجب، يلزم البحث عن هذا التقسيم في هذا المقام و قد خالفنا المحقّق الخراساني في الترتيب اللازم حيث

تعرّض به في الأمر الرابع المعقود لبيان ما هو الواجب في باب المقدمة على القول بالملازمة وعلى كل تقدير: الأُصوليون قسموا الواجب إلى أصلي وتبعي، والتقسيم تارة بلحاظ مقام الثبوت، وأُخرى بلحاظ مقام الإثبات والأوّل مختار المحقّق الخراساني، والثاني مختار المحقّق القمي.

أمّا الأوّل، فتقريره حسب بيان الكفاية: أنّ الشيء تارة يكون متعلّقاً للإرادة على وجه الاستقلال، للالتفات إليه بما هو عليه، بما يوجب طلبه، فيطلبُه، سواء أكان طلبه نفسيّاً أم غيريّاً. وأُخرى يكون متعلّقاً للإرادة تبعاً لإرادة غيره، لأجل كون إرادته لازمة لإرادته، من دون التفات إليه بما يوجب إرادته.

وعلى هذا، لا شكّ في انقسام الواجب الغيريّ إليهما، واتّصافه بالأصالة والتبعية، حيث إنّه يكون تارة متعلّقاً للإرادة عند الالتفات إليه بما هو مقدّمة، وأُخرى لا يكون متعلّقاً بها كذلك، عند عدم الالتفات إليه بما هومقدّمة.

ولا شبهة في اتّصاف النفسي بالأصالة، و لكنّه لا يتّصف بالتبعية، ضرورة أنّه لا يكاد يتعلّق به الطلب النفسي مالم تكن فيه المصلحة النفسية، و معها يتعلّق به الطلب مستقلاً، ولو لم يكن هناك شيء مطلوب أصلا.[ 1 ]

يلاحظ عليه: أنّ المراد من الاستقلال، إمّا الالتفات التفصيلي في مقابل الالتفات الإجمالي، أو الاستقلال بمعنى عدم تبعية الإرادة لإرادة أُخرى، في مقابل ما تكون إرادته تابعة لإرادة أُخرى.

فعلى الأوّل، يرد عليه أنّه يمكن أن يتّصف الواجب النفسي بالتبعية، كما في إنقاذ العبد ولد المولى، عند غفلة المولى والتفات العبد إليه ففي ضمير المولى إرادة إجمالية لصيانة ما يتعلّق به من النفس والنفيس و الأعراض والأموال فيكون إنقاذ الولد مراداً إجماليّاً.

وعلى الثاني ، يكون الواجب الغيري متّصفاً بالتبعية مطلقاً، ولا يتّصف



[1] كفاية الأُصول: 1/194.

اسم الکتاب : المحصول في علم الأُصول المؤلف : الجلالي المازندراني، السيد محمود؛ تقریر بحث الشيخ جعفر السبحاني    الجزء : 1  صفحة : 572
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست