responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المحصول في علم الأُصول المؤلف : الجلالي المازندراني، السيد محمود؛ تقریر بحث الشيخ جعفر السبحاني    الجزء : 1  صفحة : 574

يلاحظ عليه: أنّ الواجب التبعي ـ على القول بأنّه أمر عدمي ـ ليس عدميّاً صرفاً، و لو لم يكن هنا موجِب ولا واجب مثل قولنا مالم تتعلّق به إرادة مستقلّة نظير السالبة المحصّلة التي يصدق مع عدم المحمول تارة و عدم الموضوع أُخرى كقولك: ليس زيد بقائم بل هو عبارة عن الواجب بإرادة غير مستقلّة، فمفاده قضية موجبة معدولة، ولا تصدق إلاّمع وجود الموضوع أي أن يكون هناك واجب و لكن أريد بإرادة غير مستقلّة، واستصحاب العدم الأزلي و إثبات الأمر الإيجابي من أوضح مصاديق الأصل المثبت.

وبعبارة أُخرى ما له حالة سابقة إنّما هو الأمر العدميّ الجامع الصادق مع عدم الموضوع تارة، و مع وجوده وعدم المحمول أُخرى و الذي نحن بصدد إثباته هو الفرد الخاص من هذا الجامع أي الشقّ الثاني و هو أصل مثبت، لأنّ العقل يحكم ببقاء العدم في ضمن الفرد الثاني، بعد العلم بوجود الموضوع.

وهذا نظير استصحاب عدم الكرية المطلق الصادق مع عدم الماء في الأزل و إثبات عدم كرّية هذا الماء المشكوك، فإنّه من أوضح مصاديق الأصل المثبت.

ومثله إذا فسّـرنا الأصلي بما تعلّقت به إرادة تفصيلية والتبعي مالم تتعلّق به إرادة كذلك، فانّ استصحاب عدم تعلّق الإرادة التفصيلية بالشيء، لا يثبت كون الواجب المشكوك الذي تعلّقت به الإرادة المرددة بين الإجمال والتفصيل، واجباً تبعياً بنفس البيان السابق.

ولو سلّمنا جريان الأصل الأزلي في المقام، فربّما تكون النتيجة هو الأصلية، إذا فسّرناه بعدم تبعية إرادته لإرادة أُخرى في مقابل ما تكون إرادته تابعة لإرادة أُخرى فانّ الأصل العملي يوافق المعنى الأوّل، لا الثاني.

***

اسم الکتاب : المحصول في علم الأُصول المؤلف : الجلالي المازندراني، السيد محمود؛ تقریر بحث الشيخ جعفر السبحاني    الجزء : 1  صفحة : 574
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست