responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المحصول في علم الأُصول المؤلف : الجلالي المازندراني، السيد محمود؛ تقریر بحث الشيخ جعفر السبحاني    الجزء : 1  صفحة : 571

يلاحظ عليه: أنّ المورد خارج عن مسألة اجتماع الأمر والنهي، فإنّه إنّما يصحّ إذا كانت الجهات جهات تقييدية مكثِّرة للموضوع، مصحِّحة لتعلّق الإرادة بكلّ واحد مستقلاًّ، كما في الصلاة و الغصب. وأمّا إذا كانت الجهة تعليلية، و من دواعي الأحكام فمن المعلوم أنّ الحكم لا يتعلّق بها، و إنّما يصير داعياً لتعلّقه بنفس الشيء لأجل ذاك الداعي، فيلزم كون ذوات الأفعال مستحبّات نفسية، وواجبات غيرية، لأجل كونها مقدمة، و هو محال.

نعم، لو كانت الجهات تقييدية، يقف الحكم على الجهة، ولا يسري إلى مصداق الجهتين كما حقّق في محلّه.

وقال صاحب المحاضرات بصحّة الوضوء في الفرض المزبور، مستدلاً بأنّ عروض الوجوب يرفع حدّ الاستحباب، وهو الترخيص في الترك. وأمّا ملاكه و محبوبيته الكامنين في الفعل، فهو باق. و على ذلك فإذا أتى المكلّف بالوضوء بداعي المحبوبية، فقد تحقّقت العبادة.[ 1 ]

يلاحظ عليه: أنّه خلاف المفروض، لأنّها عبارة عن الإتيان به بقصد أمره النفسي، لا بملاكه و محبوبيته و كفاية الملاك من غير قصد، كما ترى.

والجواب عدم ثبوت الوجوب الغيري للمقدّمة على وجه الإطلاق كما سيوافيك بيانه، فيبقي أمره الاستحبابي والمفروض أنّه قصده.

***



[1] المحاضرات:2/403.

اسم الکتاب : المحصول في علم الأُصول المؤلف : الجلالي المازندراني، السيد محمود؛ تقریر بحث الشيخ جعفر السبحاني    الجزء : 1  صفحة : 571
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست