responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المحصول في علم الأُصول المؤلف : الجلالي المازندراني، السيد محمود؛ تقریر بحث الشيخ جعفر السبحاني    الجزء : 1  صفحة : 568

الإشكالات من أساسها، لأنّها مبنيّة على أنّ مصحِّح العبادة هوالأمر النفسي فمال القوم يميناً و يساراً لحلّ العقدة في الطهارات الثلاث وأمّا إذا كان مصحّحها هو طبيعة العمل، مضافاً إلى الإتيان بها لله سبحانه، فهذا الملاك موجود في الطهارات باتّفاق المسلمين كما هو موجود في سائر العبادات.

وأمّا العبادة بالمعنى الثاني الذي اصطلحنا عليه بالعمل القربيّ فالمقرِّب هو كون حركة العبد لأجل طاعة أمر المولى و صيرورتها حركة إلهية تطلب منها القيام بالوظائف المحوّلة إليه، و لا فرق في حصول تلك الحالة بين قصد الأمر النفسي أو الغيري، ولا كون المتعلّق، محبوباً بالذات أو محبوباً بالعرض فما اشتهر بين الأساطين من التفريق بين النفسي و الغيري و أنّ أمر الأوّل أمر قربي، دون الثاني لا يرجع إلى محصَّل، لأنّ الأمرين وإن كانا مختلفين في الغاية والمقصد، لكن محصِّل القرب، هو كون الحركة لأجل امتثال أمره كائناً ما كان و بذلك يظهر أنّ الإتيان بالواجب الغيري بنيّة امتثال أمره، موجب لاستحقاق الثواب على القول بأنّه أمر استحقاقي، ولا يختصّ ذلك بامتثال الأمر النفسي.

و أيضاً الإتيان بالواجب الغيري بنيّة امتثال أمره، موجب للقرب إليه سبحانه، كما هو الحال في الإتيان بالواجب النفسي بقصد امتثال أمره، فإنّ سبب القرب، لا يُكْمن في المتعلَّق حتى يقال إنّه مختلف من حيث المحبوبية وعدمها بل يُكْمنُ في كون الحركة لأجل امتثال أمره، واستجابة لدعوته من غير فرق بين دعوة و دعوة.

فلو قلنا بأنّ الطهارات الثلاث من قبيل الأُمور العبادية فقد عرفت أنّ الملاك وجود القابلية و كون الإتيان بها لله سبحانه ـ كما هو الحقّ ـ و إن قلنا بأنّها من الأعمال القربية كالزكاة والخمس و الجهاد، فيكفي في تحقّق ذلك العنوان، كون الحركة لأجل امتثال أمره الغيري، وتحقيق دعوته أيّة دعوة كانت. فاغتنم.

وأمّا الإتيان بالمقدمة بقصد التوصل إلى الواجب النفسي المحقّق أو المقدّر،

اسم الکتاب : المحصول في علم الأُصول المؤلف : الجلالي المازندراني، السيد محمود؛ تقریر بحث الشيخ جعفر السبحاني    الجزء : 1  صفحة : 568
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست