responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المحصول في علم الأُصول المؤلف : الجلالي المازندراني، السيد محمود؛ تقریر بحث الشيخ جعفر السبحاني    الجزء : 1  صفحة : 567

هذا ممّا لا يلتزم به أحد.

وبذلك يظهر الخلل فيما أفاده المحقّق صاحب المحاضرات حيث صحّح عبادية الطهارات الثلاث بما يقرب ممّا ذكره المحقّق البروجردي حيث قال: إنّ منشأ عبادية الطهارات أحد أمرين على سبيل منع الخلو: أحدهما قصد امتثال الأمر النفسي، و ثانيهما قصد التوصل بها إلى الواجب، فانّه أيضاً موجب لوقوع المقدمة عبادة و لو لم نقل بوجوبها شرعاً.[ 1 ]

نعم سيوافيك تصحيح كفاية التوصل إلى الواجب النفسي في الطهارات من طريق آخر في نهاية المطاف.

ما هو الحقّ في دفع الإشكال

الحقّ أن يقال: إنّ العبادة قد تطلق و يراد منها ، ما يعادل لفظ «پرستش» في اللغة الفارسية، وقد تطلق على ما يراد منها، التقرّب إلى الله بالعمل، وعلى ذلك فالأعمال التي يثاب بها الإنسان بين عباديّ يُعبد بها الله سبحانه، و قربيّ، يُقصد منها القرب إليه سبحانه.

أمّا العبادة بالمعنى الأوّل فهو رهن قابلية ذاتية ، وصلاحية نفسية للتعبد، كالصلاة و الصوم والحجّ، و ليست عبادية هاتيك الأعمال، رهن الأمر النفسي ولاالغيري، حتى يُفرّق بين الأمرين بل إذا كانت في حدّ نفسها صالحة للعبادة، يكفي في تحقّق العنوان، و سقوط الأمر، الإتيان بها لله سبحانه، من دون حاجة إلى قصد الأمر المتعلّق بها.

والطهارات الثلاث من هذا القبيل، فقد اتّفق العلماء على كونها عبادة صالحة للتعبد، فمع إحراز هذه الصلاحية، يكفي الإتيان بها، لله سبحانه، من دون نظر إلى الأمر النفسي المتعلّق بها أو الأمر الغيري وعند ذلك يسقط



[1] لاحظ المحاضرات:2/401.

اسم الکتاب : المحصول في علم الأُصول المؤلف : الجلالي المازندراني، السيد محمود؛ تقریر بحث الشيخ جعفر السبحاني    الجزء : 1  صفحة : 567
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست