responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المحصول في علم الأُصول المؤلف : الجلالي المازندراني، السيد محمود؛ تقریر بحث الشيخ جعفر السبحاني    الجزء : 1  صفحة : 569

فالظاهر أنّه راجع إلى امتثال أمرها الغيري، فيكفي في تعنون الطهارات الثلاث بعنوان العبادة، لما عرفت من وجود قابلية ذاتية فيها، بضميمة كون الحركة حركة في طريق امتثال أمره غيرياً كان أو نفسياً.

والفرق بين هذا، و ما ذهب إليه المحقّق البروجردي قدَّس سرَّه هو أنّه اكتفى في تَعنونِ الشيء بالعبادة بكون الإتيان لأجل التوصل إلى الواجب النفسي من دون إيعاز إلى لزوم صلاحية ذاتية في المأتي به للعبادة و لذا أوردنا عليه بأنّ القضية ليست كلّية و إلاّ يلزم أن يكون كلّ المقدّمات مثل الستر وتحصيل الطهارة عن الخبث، عبادة إذا أتى بها للتوصل إلى الواجب النفسي، فلو ضمّ ما ذكر من القابلية إلى كلامه، لصار جوابه تاماً.

***

فروع

بقي في المقام فروع تتعلّق بالطهارات الثلاث و المطلوب هو تبيين صحّة الوضوء وعدمها فإذا صحّت تترتّب عليها غاياتها ولا بأس بالتعرض لها.

الفرع الأوّل: لو أتى المكلّف بالطهارات الثلاث قبل الوقت بداعي أمرها النفسي، على القول به، صحّت، و لو دخل الوقت و صلّى بها، صحّت صلاته أيضاً، لحصول المقدّمة العبادية.

الفرع الثاني: الصورة السابقة، ولكنّه أتى بها لأجله سبحانه، صحّت لما عرفت من صلاحيتها للعبادة و المفروض أنّه أتى بها لله سبحانه، وجاز معها الدخول في الصلاة إذا دخل الوقت ، لحصول المقدمة التي يتوقّف عليها لواجب.

الفرع الثالث: الصورة السابقة، و لكنّه أتى بها بداعي التوصل إلى امتثال أمر الواجب النفسي، قال المحقّق البروجردي بأنّها لا تصح، ولا يجوز الدخول معها في الصلاة ، لعدم تحقّق الأمر النفسي بعدُ، فكيف يكون الأمر المعدوم داعياً؟

اسم الکتاب : المحصول في علم الأُصول المؤلف : الجلالي المازندراني، السيد محمود؛ تقریر بحث الشيخ جعفر السبحاني    الجزء : 1  صفحة : 569
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست