responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المحصول في علم الأُصول المؤلف : الجلالي المازندراني، السيد محمود؛ تقریر بحث الشيخ جعفر السبحاني    الجزء : 1  صفحة : 504

أدلّة الشيخ الأعظم على رجوع القيد إلى المادّة

ثمّ إنّ الشيخ مع اعترافه بأنّ تقييد الهيئة هو مقتضى القواعد، ذهب إلى امتناع رجوع القيد إلى مفاد الهيئة مستنداً إلى وجوه، سيوافيك بيانها بعد التنبيه على نكتة و هي أنّ القيود حسب اللبّ والواقع على قسمين: قسم يرجع إلى مادّة الواجب، و قسم يرجع إلى هيئته.و إن شئت قلت: قسم يرجع إلى موضوع الأمر، و قسم يرجع إلى نفس الأمر و البعث.

فإذا كانت المصلحة تترتّب على الصلاة في المسجد، والطواف حول البيت، لا على نفس الصلاة والطواف، فالقيد راجع إلى نفس المادة. فإذا قال: صلّ في المسجد، فلا شكّ أنّ القيد من قيود الصلاة و لأجل ذلك يجب عليه تحصيل المسجد، لإقامة الصلاة فيه. و مثله تقيّدها بالطهارة.

وأمّا إذا كان القيد مؤثراً في انقداح الإرادة و بعث المولى، بحيث لولاه لما بعث و لما طلب ، فلا شكّ أنّه راجع إلى نفس الهيئة، و إليك بعضَ الأمثلة:

1ـ إذا قال: «إن أفطرتَ فكفّر» ، أو :«إن ظاهرتَ فأعتق» فلا شكّ أنّ التكفير والعتق وافيان بالمصلحة المطلوبة ، والمصلحة قائمة بنفس التكفير، لا التفكير المقيّد بالإفطار. و هكذا المصلحة في جانب العتق فانّها قائمة بنفس العتق، لا العتق المقيد بالظهار. غير أنّ تعلّق إرادة المولى رهن صدور عمل محرِّم من العبد كالإفطار في شهر رمضان و الظهار، بحيث لولاهما، لما صدر منه بعث و لا أمر. ففي مثل هذه الموارد لاو جه لإرجاع القيد إلى المادة.

2ـ إذاكان المبعوث إليه تامّاً في الاشتمال على المصلحة، كحجّ المتسكع، و أداء الزكاة في الغلاّت و إن لم تبلغ حدّالنصاب، غير أنّ هناك مانعاً من بعث المولى إلى الحجّ و أداء الزكاة مطلقاً، و هو لزوم الحرج والضيق على المكلّفين، و لأجل ذلك يُقيِّد بعثه بالاستطاعة و بلوغ النصاب.

اسم الکتاب : المحصول في علم الأُصول المؤلف : الجلالي المازندراني، السيد محمود؛ تقریر بحث الشيخ جعفر السبحاني    الجزء : 1  صفحة : 504
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست