responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المحصول في علم الأُصول المؤلف : الجلالي المازندراني، السيد محمود؛ تقریر بحث الشيخ جعفر السبحاني    الجزء : 1  صفحة : 503

كدلوك الشمس، أو اختيارياً، كالاستطاعة الشرعية.

وتظهر ثمرة كون الوجوب مطلقاً أو مشروطاً في المقدّمات الاختيارية، فإن كان الوجوب مطلقاً لزم تحصيل الوضوء، و بذل المال لشراء ماء الوضوء... ولايلزم تحصيله إن كان مشروطاً، لأنّ الوجوب لا يتحقّق إلاّ بعد وجود الشرط و المقدّمة، فلا وجه لوجوب ذي المقدّمة فضلاً عن وجوبها، بخلاف المطلق فانّه واجب على كلّ حال، فيلزم تحصيل مقدّماته.

هل ترجع القيود إلى مفاد الهيئة أو إلى مفاد المادة؟

ذهب المشهور إلى أنّ الوجوب في الواجب المشروط مقيّد بالقيود المأخوذة في لسان الدليل. فالوجوب غير حاصل مالم تحصل هذه القيود. و أمّا المادّة التي تلبّست بها الهيئة، فهي باقية على إطلاقها. و معنى قوله سبحانه:(أَقِمِ الصَّلوة لِدُلُوكِ الشَّمْسِ إِلى غَسَقِ اللَّيلِ)[ 1 ] هو أنّ صلاة الظهر تجب عند دلوك الشمس، فالوجوب مقيّد بدلوكها، و إن كانت المادة ـ أعني نفس الصلاة ـ باقية على إطلاقها. فالقيد راجع إلى الهيئة.

وخالف في ذلك الشيخ الأعظم في تقريراته[ 2 ]، فاختار أنّ القيود كلّها من خصوصيات المادة و أمّا الهيئة فهي باقية على إطلاقها. وعليه يصير معنى الآية المذكورة: تجب الصلاة المقيدة بالدلوك. كما أنّه يصير محصّل قولك: «أكرم زيداً إن جاء» أنّه يجب الإكرام المقيّد بالمجيء.

وعند ذاك تختلف النتيجة: فعلى المشهور، لا وجوب مالم يتحقّق القيد. وعلى قول الشيخ، الوجوب حالي، و إن كان ظرف العمل استقبالياً.



[1] الإسراء:78.
[2] لاحظ مطارح الأنظار: 45ـ46.

اسم الکتاب : المحصول في علم الأُصول المؤلف : الجلالي المازندراني، السيد محمود؛ تقریر بحث الشيخ جعفر السبحاني    الجزء : 1  صفحة : 503
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست