responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المحصول في علم الأُصول المؤلف : الجلالي المازندراني، السيد محمود؛ تقریر بحث الشيخ جعفر السبحاني    الجزء : 1  صفحة : 505

3ـ التكاليف كلّها متقيدة بالعقل و البلوغ و القدرة ، إذ لاشكّ أنّ الفعل ربّما يكون مقترناً بالمصلحة، سواء قدر العبد أم لا، كانقاذ ولد المولى، غير أنّ البعث لا ينقدح إلاّ مع الشرائط العامة للإنقاذ.

ولأجل ذلك يجب محاسبة القيود من حيث المعنى، فإذا كانت القيود لبّاً على قسمين، فلا وجه لجعلها قسماً واحداً.

أدلّة رجوع القيود إلى المادة

إذا عرفت ما ذكر، فاعلم أنّ ما استدل به الشيخ أو يمكن أن يستدل به على لزوم رجوع القيود إلى المادة، وجوه:

الوجه الأوّل: إنّ هيئة الأمر موضوعة «بالوضع النوعي العام و الموضوع له الخاص»، لخصوصيات أفراد الطلب و الإرادة الحتمية الإلزامية التي يوقعها الآمر ويوجدها. فالموضوع له و المستعمل فيه، فرد خاص من الطلب، و هو غير قابل للتقييد.

و إن شئت قلت:إنّ الهيئة موضوعة بالوضع العام للموضوع له الخاص، لكون مفادها إيجاد البعث، و هو أمر جزئي، لمساواة الإيجاد بالجزئية، والجزئي لا يقبل التقييد.[ 1 ]

يلاحظ عليه: ما مرّ سابقاً من أنّ الجزئي غير قابل للتخصيص حسب الأفراد، لكنّه قابل له حسب الحالات فإنّ لبعث المولى حالتين: حالة اقترانه بالقيد، و حالة عدم اقترانه به، فلا إشكال في إمكان تخصيص بعثه باحدى الحالتين دون الأُخرى. وسيوافيك عند البحث عن المطلق والمقيّد أنّ الكلي مطلق من حيث أفراده و حالاته، و الجزئي مطلق حسب حالاته فقط فقوله: «أكرم



[1] لاحظ مطارح الأنظار: 46.

اسم الکتاب : المحصول في علم الأُصول المؤلف : الجلالي المازندراني، السيد محمود؛ تقریر بحث الشيخ جعفر السبحاني    الجزء : 1  صفحة : 505
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست