responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المحصول في علم الأُصول المؤلف : الجلالي المازندراني، السيد محمود؛ تقریر بحث الشيخ جعفر السبحاني    الجزء : 1  صفحة : 502

بالاعتبار.

قال الشيخ الرئيس في منطق الإشارات: «قد جرت العادة أن يسمّى الشيء الموصِل إلى التصوّر المطلوب، قولاً شارحاً، فمنه حدّ، و منه رسم».[ 1 ]

وتختلف ما الشارحة عن ما الحقيقية بالاعتبار، والفرق أنّ السؤال في الثانية بعد معرفة وجود المسؤول عنه، دون الأُولى.

قال المحقّق الطوسي: «إنّا إذا قلنا في جواب من يقول: ما المثلث المتساوي الأضلاع؟ :إنّه شكل تحيط به خطوط ثلاثة متساوية، كان حدّاً بحسب الاسم. ثمّ إنّه إذا بيّنا أنّه الشكل الأوّل من كتاب أُقليدس صار قولنا الأوّل بعينه حدّاً بحسب الذات».[ 2 ]

الإطلاق والتقييد من الأُمور الإضافية

لا شكّ أنّ الإطلاق و التقييد من الأُمور الإضافية، كالأُبوة والبنوة، لا يجتمعان في شيء واحد من جهة واحدة، و إن كانا يجتمعان فيه من جهتين.

وهكذا الإطلاق والاشتراط. فإنّ وجوب الشيء قد يكون بالنسبة إلى شيء مطلقاً، و بالنسبة إلى آخر مشروطاً. كوجوب الصلاة بالنسبة إلى الوضوء، فانّه مطلق، لأنّ الصلاة واجبة سواء أكان المكلّف واجداً للوضوء أو لا، فإنّ وجوب الصلاة غير مقيّد بوجود الطهارة. وفي الوقت نفسه، أنّ وجوب الصلاة بالنسبة إلى دلوك الشمس مشروط، لأنّ الصلاة لاتجب مالم تدلك الشمس وتزل، فوجوبها مشروط بوجود الدلوك.[ 3 ] والواجب المشروط يعمّ ما كان وجود شرطه غير اختياري،



[1] شرح الإشارات:1/25.
[2] المصدر السابق نفسه.
[3] حتّى أنّ وجوب المعرفة الذي هو من أوضح الواجبات المطلقة، مشروط بالنسبة إلى الأُمور العامة، و إن كان مطلقاً بالنسبة إلى غيرها.

اسم الکتاب : المحصول في علم الأُصول المؤلف : الجلالي المازندراني، السيد محمود؛ تقریر بحث الشيخ جعفر السبحاني    الجزء : 1  صفحة : 502
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست