responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المحصول في علم الأُصول المؤلف : الجلالي المازندراني، السيد محمود؛ تقریر بحث الشيخ جعفر السبحاني    الجزء : 1  صفحة : 500

ولا يخفى أنّ المطلق على هذا التعريف، لا يشمل إلاّ المعرفة، إذ ما منواجب ـ دائماً أو غالباً ـ إلاّ و هو مشروط بشيء سوى الأُمور العامة، كالصلاةوالصوم بالنسبة إلى الوقت، والجهاد بالنسبة إلى أمر الإمام بالجهاد، وغير ذلك.

على أنّ في جعل العلم ممّا يتوقّف عليه الوجوب، مالا يخفى، لأنّه مستلزم للدور المبيّن في محلّه. اللّهمّ إلاّإذا أُريد توقّف مرتبة من الحكم، أعني التنجّز عليه.

2ـ المطلق مالا يتوقّف وجوبه على ما يتوقّف عليه وجوده، كالصلاة بالنسبة إلى الطهارة. و يقابله المشروط، كالحجّ بالنسبة إلى الاستطاعة، فانّ وجوبَ الحجّ متوقف على الاستطاعة التي يتوقّف عليها وجود الحجّ أيضاً.

يلاحظ عليه: الذي يتوقّف عليه وجود الواجب هو القدرة العقلية لا الشرعية. فما يتوقّف عليه وجوده، لم يتوقّف عليه وجوبه. و ما توقف عليه وجوبه كالاستطاعة الشرعية، لا يتوقف عليه وجوده.

اللّهمّ إلاّ أن يقال: المراد هو وجود الحجّ بوصف كونه واجباً، فانّه متوقّف على وجود الاستطاعة الشرعية ولا تكفي القدرة العقلية . وعليه، فما يتوقّف عليه وجوبه، هو الذي يتوقّف عليه وجوده.

إلى غير ذلك من التعاريف التي وقعت مورداً للنقض والإبرام نتيجة عدم انعكاسها أو اطرادها.

وقد أجاب المحقّق الخراساني عن مجموع ما يورد على هذه التعاريف، بوجه كلي، وهو أنّها تعريفات لفظية لشرح الاسم، و ليست بالحد ولا بالرسم.

وقال أيضاً في مبحث العام و الخاص أنّها تعاريف لفظية تقع في جواب السؤال عن الشيء بـ «ما» الشارحة، و ليست واقعة في جواب السؤال عنه بـ«ما»

اسم الکتاب : المحصول في علم الأُصول المؤلف : الجلالي المازندراني، السيد محمود؛ تقریر بحث الشيخ جعفر السبحاني    الجزء : 1  صفحة : 500
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست