responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المحصول في علم الأُصول المؤلف : الجلالي المازندراني، السيد محمود؛ تقریر بحث الشيخ جعفر السبحاني    الجزء : 1  صفحة : 499

خصوصيات وجوده، فانّ الصوم له قسمان: قسم يتعقّبه الاغتسال، و قسم لا يتعقّبه. و المأمور به هوالقسم الأوّل، فأين العلّة و المعلول؟

نعم، المأمور به، بتمام أجزائه وشرائطه، علّة لحصول الأغراض و المصالح التي لأجلها أمر المولى به ، بتمام أجزائه و شرائطه، أو علّة لحصول عنوان المأمور به، كالصلاة، بناء على كونها أسماء للأفراد الصحيحة. والمصالح والعناوين متأخّرة عن المأمور به بكلّ قيوده.

ولقد أشار المحقّق الخراساني لما ذكر من التوضيح بكلمة قصيرة و قال: «فمنشأ توهم الانخرام إطلاق الشرط على المتأخّر».[ 1 ]

4ـ مقدّمة الواجب

الأمر الرابع

تقسيمات الواجب

قسم الواجب إلى أقسام، بعدّة تقسيمات، نستعرضها فيما يلي:

التقسيم الأوّل: تقسيمه إلى مطلق ومشروط

الأُولى: أن يُعدَّ هذا تقسيماً للوجوب، فإنّ الوجوب في الأوّل مرسل، وفي الثاني محدود و مقيّد. وتوصيف الواجب بهما، من قبيل الوصف بحال المتعلّق.

وقد عرف كلّواحد منهما بتعاريف، نذكر منها اثنين:

1ـ المطلق مالا يتوقّف وجوبه ـ بعد الأُمور العامة ـ على شيء، و يقابله المشروط. و المراد من الأُمور العامة: العقل و البلوغ والعلم والقدرة العقلية لا الشرعية.



[1] كفاية الأُصول:1/148.

اسم الکتاب : المحصول في علم الأُصول المؤلف : الجلالي المازندراني، السيد محمود؛ تقریر بحث الشيخ جعفر السبحاني    الجزء : 1  صفحة : 499
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست