responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المحصول في علم الأُصول المؤلف : الجلالي المازندراني، السيد محمود؛ تقریر بحث الشيخ جعفر السبحاني    الجزء : 1  صفحة : 339

الامتياز من غير فرق بين الإرادة الشديدة أو الضعيفة، فالتفكيك بين الإرادتين بما ذكر غفلة عن حقيقة التشكيك فانّ التشكيك الخاص يكون فيه ما به الاشتراك عين ما به الامتياز مطلقاً.

قال الحكيم السبزواري:

بالعام والخاصيّ تشكيك قُسِم * إذ هو ما فيه التفاوت علم

إن ما به التفاوت أيضاً غدا * فعند ذا خاصيُّ تشكيك بدا

مثل الزمان إن ما به افترق * متّحد بنفس ما به اتفق

وأمّا الثاني، أعني: مقام الإثبات، فكما أنّ الضعف تحتاج إلى البيان، فهكذاالشدّة تحتاج إليه، و إلاّ لزم أن يكون القسمُ عينَ المقسم فإذا كان الوجوبُوالندبُ من أقسام الإرادة المطلقة، فلا يمكن أن يكون الوجوب نفسَ الإرادة، و الندبُ نفسها مع شيء زائد و إلاّ لاتّحد القسم و المقسم. فكلّ من القسمين يمتاز عن المقسم بشيء زائد.

هذا، و يمكن توجيه كلام المحقّق العراقي بما سيوافيك من حمل الأمر على النفسي دون الغيري بتركيز البحث على المنشأ، أعني البعث والطلب، دون الإرادة التي هي ظاهر كلام الأعلام، و يقال: إنّ كلاً من الوجوب والندب و إن كانا مركّبين عند التحليل وفي مقام الثبوت، لكن متلقّى العرف من الوجوب في مقام الإثبات شيء لا يحتاج إلى القيد دون الندب، فالبعث المنشأ بلا قيد، هو الوجوب عرفاً، و المنشأ مع القيد هو الندب، فيكفي في

اسم الکتاب : المحصول في علم الأُصول المؤلف : الجلالي المازندراني، السيد محمود؛ تقریر بحث الشيخ جعفر السبحاني    الجزء : 1  صفحة : 339
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست