responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المحصول في علم الأُصول المؤلف : الجلالي المازندراني، السيد محمود؛ تقریر بحث الشيخ جعفر السبحاني    الجزء : 1  صفحة : 340

الوجوب، السكوت، دون الندب.

والحاصل: أنّ هنا فرقاً بين مقام التحليل، و متلقّى العرف من الحكمين، فهما عند التحليل مركّبان يشتركان في جنس و يفترقان بفصل، و أمّا بالنسبة إلى متلقّاه فالوجوب بسيط يكفي فيه البعث مع السكوت عن القيد، بخلاف الندب.

وإن شئت قلت: إنّ القيد في أحدهما عدميّ و في الآخر وجوديّ فيكفي في إفادة القيد في أحدهما السكوت، دون الآخر. فالبعث بلا تجويز الترك هو الوجوب، و الندب هو البعث مع تجويز الترك. فلأجل ذلك، يكفي في الوجوب نفس البعث مع السكوت عن أصل التجويز، بخلاف الندب. هذا في مقام الإثبات ومتلقّي العرف، و إن كان مقام التحليل على خلافه، فإنّ كلّو احد منهما فيه، يحتاج إلى جنس وفصل، يفصَّل القسم عن المقسم والقسم الآخر، فلاحظ.

ولعلّه إلى ما ذكرنا يشير شيخ مشايخنا العلاّمة الحائري من أنّ الأمر عند الإطلاق يحمل على الوجوب لأنّ الإرادة المتوجهة إلى الفعل تقتضي وجوده ليس إلاّ، و الندب إنّما يأتي من قبل الإذن في الترك منضمّاً إلى الإرادة المذكورة ، فاحتاج الندب إلى قيد زائد، بخلاف الوجوب فانّه يكفي فيه تحقّق الإرادة و عدم انضمام الرخصة.[ 1 ]

فإن أرادقدَّس سرَّه من كلامه ما ذكرنا من قضاء العرف فنعم الوفاق و إلاّفيرد عليه أنّه إن أراد عدم احتياج الوجوب إلى القيد واحتياج الندب إليه في مقام الثبوت، أي الإرادة الموجودة في الذهن، فكلتا الإرادتين كذلك، لأنّها بسيطة في كلتا المرحلتين. و إن أراد مقام الإثبات، فالكلّ يتميّز عن المقسم بقيد زائد هو لزوم المنع من الترك أو عدمه. فالكلّ يحتاج إلى البيان.

وأمّا الخامس، فهو المذهب الحقّ، أعني: كون مطلق الأمر موضوعاً لوجوب الإطاعة عند العقل، ولاستحقاق العقوبة عند الترك ما لم يحرز الطرف الآخر، أعني: كون الطلب، طلباً ندبياً(وهذا معنى كون الأمر ظاهراً في الوجوب).

وإن شئت قلت: إنّ العقل يحكم بلزوم تحصيل المؤمِّن في دائرة المولوية و العبودية، ولا يصحّ الترك بمجرّد احتمال أن يكون طلب الشيء طلباً ندبياً. و هذا ما يعبّر عنه بأنّ أمر المولى يحتاج إلى الجواب، و أنّ الترك لابدّ أن يستند إلى عذر



[1] درر الأُصول:1/ 43.

اسم الکتاب : المحصول في علم الأُصول المؤلف : الجلالي المازندراني، السيد محمود؛ تقریر بحث الشيخ جعفر السبحاني    الجزء : 1  صفحة : 340
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست