responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المحصول في علم الأُصول المؤلف : الجلالي المازندراني، السيد محمود؛ تقریر بحث الشيخ جعفر السبحاني    الجزء : 1  صفحة : 230

أمّا المرتضعة فلا تخلو من حالتين فإمّا أن يكون اللبن للزوج ، أو يكون لفحل آخر فلو كان الأوّل فالزوجة الصغيرة المرتضعة، بنته الرضاعية، والبنتية و الزوجية غير مجتمعين، ولو كان اللبن من فحل آخر قبله، فهي بنت الفحل السابق رضاعاً، وربيبة بالنسبة إلى الزوج الثاني . و حرمة مثل هذه الربيبة مبنية على الحرمة في مسألة أُخرى و هي: هل حرمة الربيبة عند الدخول بالأُم مختصّة بمن تقدّمت ولادتها على الزواج الثاني، أو تعمّ أيضاً مالو تأخّرت عنه كما إذا طلّقها الزوج الثاني، وتزوّجت برجل ثالث و أتت ببنت، فتحرم ـ على القول بالتعميم ـ على الزوج الثاني بحجّة أنّها ربيبة الرجل من الزوجة التي دخل بها، لأنّها صارت ربيبته بعد الزواج بالثالث و إن كانت المرأة بعدُفي حبال الزوج الثاني ولم تُطَّلق منه، و إلاّفلا.

وأمّا الكبيرة الأُولى، فقد اتّفقت كلمتهم على بطلان زوجيتها، لأنّها صارت أُمّ الزوجة، و لكن الحكم بالحرمة فيها مبني أيضاً على وضع المشتق للأعمّ، لا للمتلبّس. و يمكن تقريره بنحوين:

الأوّل: إنّ المتضائفين متكافئان قوّة وفعلاً ولا يمكن التفكيك بينهما، وعليه فبنتية المرتضعة، و أُمومة المرضعة، متضائفان، لأنّه عندما صارت المرضعة أُمّاً صارت المرتضعة بنتاً، فهي أُمّ البنت، لا أُمّ الزوجة، وإلاّ لزم تفكيك أحد المتضائفين(الأُمومة) عن الآخر (البنتية).

الثاني: إنّ زوجية المرتضعة و بنتيتها، متضادّتان شرعاً، فمرتبة البنتية، مرتبة زوال الزوجية، و المفروض أنّها أيضاً مرتبة حصول الأُمومة، فينتج أنّ مرتبة الأُمومة، مرتبة زوال الزوجية، فليس لنا زمان ولا مرتبة تضاف فيه الأُمومة إلى الزوجية.

وحاصل التقرير الأوّل: أنّ صدق الأُمومة على الكبيرة، و الزوجية على الصغيرة غير معقول، لعدم صحّة انفكاك أحد المتضائفين(الأُمومة) عن

اسم الکتاب : المحصول في علم الأُصول المؤلف : الجلالي المازندراني، السيد محمود؛ تقریر بحث الشيخ جعفر السبحاني    الجزء : 1  صفحة : 230
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست