responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المحصول في علم الأُصول المؤلف : الجلالي المازندراني، السيد محمود؛ تقریر بحث الشيخ جعفر السبحاني    الجزء : 1  صفحة : 231

المتضائف الآخر (البنتية).

وحاصل التقرير الثاني انّ مرتبة حصول البنتية والأُمومة، مرتبة زوال الزوجية، فكيف تكون أُمّاً للزوجة بل تكون أُمّاً للبنت.

وأُجيب بوجهين:

الوجه الأوّل: ما عن صاحب الجواهر من مقارنة الأُمومة لزوال الزوجية فانّ صدق البنتية للمرتضعة و زوال زوجيتها، و أُمومة المرضعة الأُولى، متّحدات في زمان، ف آخر زمان الزوجية متّصل بأوّل زمان حدوث الأُمومة.[ 1 ]

يلاحظ عليه: أنّ الاكتفاء بهذا المقدار، خلاف منصرف الأدلّة، فانّ الظاهر من (أُمّهات نسائكم) أن تكون المرأة أُمّاً حقيقة أو تنزيلاً لزوجة فعلية، و أمّا الأُمومة المقارنة لآخر جزء الزوجية الزائلة، فليست داخلة تحت النص.

الوجه الثاني: ما أجاب به المحقّق البروجردي و حاصله:

أنّ حصول الأُمومة والبنتية علّة لزوال زوجية المرتضعة، فبما أنّ العلّة متقدّمة على المعلول، فالأُمومة والبنتية متقدّمتان على زوال الزوجية وانفساخها، فينتج، بقاء الزوجية عند حصول الأُمومة و البنتية فالمرضعة الكبيرة زوجة، و أُمّ للزوجة، كما أنّ المرتضعة، زوجة وبنت للرجل، و ما دلّ على عدم صحّة الجمع بينهما راجع إلى عدم إمكان جمعهما في آن واحد، لا في رتبة واحدة كما في المقام.[ 2 ]

يلاحظ عليه: أنّ الأحكام مترتبة على المصاديق الخارجية بأن تكون الكبيرة أُمّاً والصغيرة زوجة في عمود الزمان، لا في المرتبة العقلية.

والحاصل أنّ التفريق بين الأُولى و الثانية مشكل بل حرمة الكلّ مبنية على وضع المشتق للأعمّ. وأمّا إذا قلنا بوضعه للأخص، فلا يصحّ الحكم بالحرمة.



[1] الشيخ محمد حسن النجفيّ: الجواهر: 29/329ـ330.
[2] نهاية الأُصول: 63.

اسم الکتاب : المحصول في علم الأُصول المؤلف : الجلالي المازندراني، السيد محمود؛ تقریر بحث الشيخ جعفر السبحاني    الجزء : 1  صفحة : 231
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست