responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المحصول في علم الأُصول المؤلف : الجلالي المازندراني، السيد محمود؛ تقریر بحث الشيخ جعفر السبحاني    الجزء : 1  صفحة : 195

أنّ البيع الصحيح شرعاً وعرفاً واحد مفهوماً وأنّ الاختلاف يرجع إلى التخطئة في المصداق قال:

لأنّ إطلاقها لو كان مسوقاً في مقام البيان ينزّل على أنّ المؤثر عند الشارع هو المؤثر عند العرف ولم يعتبر في تأثيره عنده غير ما اعتبر فيه عندهم كما ينزّل عليه إطلاق كلام غيره حيث إنّه منهم ولو اعتبر في تأثيره ما شكّ في اعتباره كان عليه البيان و نصب القرينة عليه و حيث لم ينصب بان عدم اعتباره عنده أيضاً و لذا يتمسّكون بالإطلاق في أبواب المعاملات مع ذهابهم إلى كون ألفاظها موضوعة للصحيح.[ 1 ]

وأمّا على المختار فربّما يشكل التمسّك عليه ـ كما بيّنه السيّد الأُستاذ ـ دام ظلّه ـ قائلاً بأنّه إذا كان البيع من حيث السبب عند الشارع مغايراً مع البيع من حيث السبب لدى العرف، يرجع الشكّ في اعتبار سبب وعدمه إلى الشكّ في كون المشكوك مصداقاً للسبب الصحيح عند الشارع أو لا، والتمسّك بالعام عند الشبهة المصداقية للعام غير جائز بالاتفاق. وقد أشار إلى هذا الإشكال الشيخ الأعظم في آخر تعريف البيع حيث قال: و يشكل بأنّ وضعها للصحيح يوجب عدم جواز التمسّك بإطلاق نحو أحلّ الله البيع وإطلاقات أدلّة سائر العقود في مقام الشكّ في اعتبار شيء فيها مع أنّ سيرة علماء الإسلام التمسّك بها في هذه المقامات.[ 2 ]

و مع ذلك كلّه الظاهر عدم الإشكال في التمسّك بها حتّى على مختاره الذي اتبعناه و ذلك يظهر بالإمعان في أمرين:

1ـ إنّ مفهوم البيع السببي عند الشرع و إن كان مغايراً مع البيع السببي عند العرف، لكن الاختلاف ليس بالتباين بل بالأقلّو الأكثر والضيق والسعة،



[1] كفاية الأُصول: 1/50.
[2] تهذيب الأُصول:1/ 88 طبعة مؤسسة النشر الإسلامي.

اسم الکتاب : المحصول في علم الأُصول المؤلف : الجلالي المازندراني، السيد محمود؛ تقریر بحث الشيخ جعفر السبحاني    الجزء : 1  صفحة : 195
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست