وجود وضع خاص لها في الشرع بل المقصود تضييق دائرة المفهوم بأدلّة خاصّة فالبيع بالمنابذة ليس بيعاً عند الشرع و إن كان كذلك عند العرف.
وثانياً: أنّ التخطئة في المصداق إنّما تصحّ في الأُمور التكوينية التي لها ملاكات واقعية، ولا تختلف باختلاف الأنظار، كقوله ـ عليه السَّلام ـ في الفقاع:«هي خميرة استصغره الناس»[ 1 ]
وأمّا الأُمور الاعتبارية التي ملاكها و مجوّزها نفس الاعتبار، فلا معنى لتخطئة معتبر، اعتبارَمعتبرِ آخر، مع أنّ صحّة الاعتبار بنفس الاعتبار و ترتّب الأثر في محيط المعتبر، لا في جميع المحيطات والبيئات.
وبعبارة أُخرى: لو كان للشيء واقع محفوظ مع قطع النظر عن ملاحظة اللاحظ واعتبار المعتبر، لكان للتخطئة مجال، كالمقياس المعروف بـ«متر» فإنّه عبارة عن مائة سنتيمتر، ففي وسع أحد، أن يخطئ كون مقياس متراً لزيادته عنها أو لنقصانه و أمّا إذا لم يكن كذلك، بل كانت واقعيته بنفس الاعتبار في محيط المعتبر، فلا تصحّ تخطئة معتبر، اعتبار معتبر آخر، نعم له أن لا يرتّب الأثر في محيطه و ظرف تقنينه وتشريعه، و لأجل ذلك نرى أنّ الشارع اعتبر نكاح كلّ قوم، نكاحاً و إن كان باطلاً في تشريعه و قال: «لكلّ قوم نكاح».[ 2 ]
الأمر الرابع: في صحّة التمسّك بالإطلاقات على القول بوضع ألفاظ المعاملات للصحيح فيقع الكلام في مقامين:
المقام الأوّل: إذا قلنا بأنّ ألفاظ المعاملات أسام للأسباب الصحيحة فهل يكون ذلك مانعاً من التمسّك بإطلاقات الأدلّة الإمضائية عند الشكّ في صحّة سبب و فساده كما إذا تقدّم القبول على الإيجاب، أو كانا بصيغة المضارَع و نحوهما أو لا؟
أمّا على مختار المحقّق الخراساني فيجوز التمسّك بها عند الشكّ، لما مرّ من