responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المحصول في علم الأُصول المؤلف : الجلالي المازندراني، السيد محمود؛ تقریر بحث الشيخ جعفر السبحاني    الجزء : 1  صفحة : 196

فالمفهوم الشرعي أضيق من المفهوم العرفي.

2ـ إنّ الأدلّة الإمضائية، ناظرة إلى المفاهيم العرفية والأسباب الصحيحة عندهم لأنّ المفروض أنّها في مقام البيان، لا في مقام الإجمال و الإهمال، و هذا الافتراض يستلزم أن يكون الممضى في هذه الأدلّة هو الأسباب الصحيحة عند العرف و إلاّ يصير الكلام مجملاً و هو خلاف الفرض، غير أنّه لمّا كان هناك في مقام المفهوم اختلاف بالسعة والضيق وبالتالي، اختلاف في كون شيء سبباً أو لا جعل الشارع، ما هو المفهوم عرفاً مرآة وطريقاً إلى ما هو البيع شرعاً، غاية الأمر قد أشار إلى ما ليس عنده بيعاً بالأدلّة التفصيلية الخارجية فقد نهى عن بيع المنابذة، وبيع الخمر و الخنزير، وغيرها ففي كلّ مورد، ورد الدليل الخارجي تستكشف عدم المرآتية و الخطأ في الطريقية وأنّ الإرادة الاستعمالية مخالفة للإرادة الجدّية، وأمّا إذا لم يظهر الخلاف كعقد التأمين والشركات التجاريّة الحديثة، كشركة التضامن، و المساهمة، فيقال: الأصل تطابق الإرادة الاستعمالية مع الإرادة الجدّية.

وحاصل الكلام أنّ تغاير الصحيح عند الشرع مع الصحيح عند العرف لا يكون دليلاً على أنّ الأدلّة الإمضائية، ما هو السبب الصحيح عند الشرع و إلاّ يكون الكلام لغواً و هو خلاف المفروض بل أمضاه بالمعنى الثاني و بالتدريج وحسب ورود الأدلّة نقف على الضيق عند الشرع. كما لا يخفى. و ما ذكرنا توضيح لما أفاده الشيخ في الوجه الأوّل من الذبّ عن الإشكال قال: إنّ البيع و شبهه في العرف إذا استعمل لا يستعمل حقيقة إلاّ فيما كان صحيحاً مؤثراً ولو في نظرهم. ثمّ إذا كان مؤثراً في نظر الشارع كان بيعاً عنده ، وإلاّ كان صورة بيع نظير بيع الهازل عند العرف. فالبيع الذي يراد منه ما حصل عقيب قول القائل: بعتُ عند العرف والشرع حقيقة في الصحيح المفيد للأثر ومجاز في غيره إلاّ أنّ الإفادة و ثبوت الفائدة مختلف في نظر العرف. وأمّا وجه تمسك العلماء بإطلاق أدلّة البيع و نحوه فلأنّ الخطابات لمّا وردت على طبق العرف حُمل لفظ البيع و شبهه في الخطابات

اسم الکتاب : المحصول في علم الأُصول المؤلف : الجلالي المازندراني، السيد محمود؛ تقریر بحث الشيخ جعفر السبحاني    الجزء : 1  صفحة : 196
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست