responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المحصول في علم الأُصول المؤلف : الجلالي المازندراني، السيد محمود؛ تقریر بحث الشيخ جعفر السبحاني    الجزء : 1  صفحة : 135

للموقوف عليه، بل هو نتيجة الاطّراد وفي طوله لا في عرضه فيكون الاطّراد مبدء لحدس أُمور تالية:

1ـ إنّ الاطّراد معلول للوضع.

2ـ إنّ الاطّراد ليس مقروناً بالتأويل إذ لو كان لما خفي مع كثرة الموارد.

3ـ يحصل العلم بأنّ الموضوع هو المعنى الحقيقي .

والحاصل: أنّ هنا شيئاً واحداً، يعبّر عنه تارة أنّ المسوغ للاستعمال هو الوضع لا القرينة وأُخرى بالعلم بالحقيقة، وثالثة «العلم بلا تأويل» و الجمع نتيجة الاطّراد، على النحو الذي أوضحناه، لا أنّ العلم بالحقيقة، متوقّف على الاطراد بلا تأويل، بل كلاهما متوقّفان على الاطّراد على النحو الذي ذكرناه، و هو مبدء لحصولهما، وقد عرفت أنّ مرجعهما واحد.

ثمّ إنّ هذا الوجه هو الذي أشار إليه شيخ مشايخنا العلاّّمة الحائري: «أنّ المراد من الاطّراد حسن استعمال اللفظ في كلّ موقع من غير اختصاص له بمواقع خاصة، كالخطب والأشعار، ممّا يطلب فيها إعمال محاسن الكلام و رعاية الفصاحة و البلاغة. بخلاف المجاز فإنّه إنّما يحسن في تلك المواقع خاصة، وإلاّففي مورد كان المقصود ممحضاً في إفادة المدلول لا يكون له حسن كما لا يخفى.[ 1 ]

وقال المحقّق البروجردي: «إذا كان المقام مقام الإخبار بوقوع الرؤية على الرجل في قولنا:رأيت رجلاً يرمي» يكون إطلاق الرجل عليه حسناً بنحو الإطلاق وأمّا استعمال الأسد ـ في قولنا: «رأيت أسداً يرمي ـ فيتوقّف (مضافاً إلى تحقّق العلاقة و مصحّح الادّعاء) على كون المقام ، مقام إظهار شجاعته، وذلك يختلف بحسب الموارد فجعل عدم اطّراد الاستعمال من علائم المجاز صحيح بلا إشكال».[ 2 ]



[1] المحقّق الشيخ عبد الكريم الحائري: درر الأُصول: 1/15.
[2] المحقّق البروجردي: نهاية الأُصول: 37.

اسم الکتاب : المحصول في علم الأُصول المؤلف : الجلالي المازندراني، السيد محمود؛ تقریر بحث الشيخ جعفر السبحاني    الجزء : 1  صفحة : 135
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست