responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المحصول في علم الأُصول المؤلف : الجلالي المازندراني، السيد محمود؛ تقریر بحث الشيخ جعفر السبحاني    الجزء : 1  صفحة : 134

الطعام، فانّه لا يصحّ أن يقول: «يا أسد، تفضّل إلى الطعام» بل يجب أن يقال يا رجل.

فهناك فرق بين يا رجل، وياأسد، فالثاني لا يصحّ إلاّ إذا كان المقام مختصّاً ببيان شجاعته بخلاف الأوّل و بذلك يظهر اختصاص الاطّراد بالحقائق دون المجازات، ولأجل ذلك قلنا لو صحّ استعمال اللفظ في موارد مختلفة مع محمولات مختلفة، لكشف عن كون المجوّز هو الوضع دون القرينة و ليس المجاز متحمّلاً ذاك الأمر.

و مثله: إذا قلنا: «فلان عين» فليس له اطّراد، كاطّراد لفظ الإنسان. إلاّفي مقام خاص و هو كونه مراقباً للأُمور.

وبذلك يظهر عدم تمامية ما أفاده المحقّق العراقي حيث قال إن أُريد من التبادر هو الاطّراد في التبادر فيرجع إليه و إن أُريد الاطّراد في الاستعمال فهو ليس منحصراً بالمعنى الحقيقي لوجوده في المجازات أيضاً فلا يمكن أن يكون علامة[ 1 ] لما عرفت من أنّ المراد الاطّراد في الاستعمال لكن لمناسبات مختلفة، و في موارد متنوعة والمجاز ليس كذلك.

وأمّا الإشكال الثاني أعني: كون العلامة هو الاطّراد من غير تأويل، و المقصود من عدم التأويل كونه على وجه الحقيقة. و هو يستلزم الدور، لأنّ العلم بالموضوع له على وجه الحقيقة، يتوقّف على الاطّراد من غير تأويل و هو عبارة أُخرى عن وجه الحقيقة.

قلت: إنّ العلم بالموضوع له على وجه الحقيقة، متوقّف على الاطّراد على النحو الذي ذكرناه بأن يقع لفظ بمفهوم واحد، من طبقات مختلفة الحرفة، موضوعاً للمحمولات كثيرة وعلى ضوء ذلك، فليس كونه من غير تأويل جزء



[1] المحقق العراقي: بدايع الأفكار: 1/98.

اسم الکتاب : المحصول في علم الأُصول المؤلف : الجلالي المازندراني، السيد محمود؛ تقریر بحث الشيخ جعفر السبحاني    الجزء : 1  صفحة : 134
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست