responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المحصول في علم الأُصول المؤلف : الجلالي المازندراني، السيد محمود؛ تقریر بحث الشيخ جعفر السبحاني    الجزء : 1  صفحة : 133

إلى غير ذلك من الموارد التي اطّرد فيها استعما ل المادة في ذلك المعنى، و ليس له سبب سوى الوضع و إلاّلم يطّرد.

هذا هو الطريق المألوف في اقتناص مفاهيم اللغات و معانيها و عليه قاطبة المحقّقين.

وهذا المقدار من البيان لا يكفي في إثبات كونه علامة الوضع إلاّ بدفع الإشكالات الثلاثة التالية:

الأوّل: أنّ المجاز مثل الحقيقة مطّرد في مورد صنف العلاقة لا نوعها.

الثاني: أنّ المعرفة التفصيلية بالمعنى الحقيقي يتوقّف على الاطراد من غير تأويل، و المراد من غير تأويل هو المعرفة التفصيلية بالمعنى الحقيقي، ولازمه أخذ المعرَّف وجعله جزء المعرِّف.

الثالث: أنّ الاطراد مسبوق بصحّة الحمل، فيكون غير محتاج إليه.

وإليك الذبّ عن الجميع.

أمّا الإشكال الأوّل أي كون صنف المجاز مطّرداً في صنف العلاقة و إن لم يكن مطّرداً في نوعها. فيدفع بأنّ المجاز غير مطّرد حتّى في مورد صنف العلاقة و ذلك لأنّ المجاز من قبيل استعمال اللفظ في الموضوع له لكن بادّعاء اتّحاده مع المعنى المجازي و لكن حسن هذا الادّعاء، رهن أمرين:

1ـ حسن الادّعاء أنّ الرجل الشجاع أسد، دون الرجل الأبخر.

2ـ كون المقام مناسباً لإظهار هذا الادّعاء.

إذا عرفت ذلك ظهر أنّ المجاز غير مطّرد حتّى في صنف العلائق فضلاً عن نوعها، بل يتوقّف على كون المقام مناسباً لإظهار الادّعاء كبيان الشجاعة، فلو كان المتكلّم في مقام بيان شجاعة الرجل يصحّ خطابه، بقوله: «يا أسد»، أو توصيفه به، وأمّا إذا لم يكن المقام من هذا القبيل، كما إذا أراد دعوته إلى تناول

اسم الکتاب : المحصول في علم الأُصول المؤلف : الجلالي المازندراني، السيد محمود؛ تقریر بحث الشيخ جعفر السبحاني    الجزء : 1  صفحة : 133
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست