responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المحصول في علم الأُصول المؤلف : الجلالي المازندراني، السيد محمود؛ تقریر بحث الشيخ جعفر السبحاني    الجزء : 1  صفحة : 130

التبادر وصحّة الحمل المثبتين لهذا الظهور. وأمّا لو كان المدار هو الظهور حين صدوره من المتكلّم، فيحتاج إلى أصالة عدم النقل.

5ـ إنّ مشكلة الدور وحلّها في المقام نفسها في التبادر حرفاً بحرف فلا نطيل.

الثالث: الاطراد

الاطراد هو العلامة الثالثة و قد قرّر بالنحو التالي:

إذا اطّرد استعمال لفظ في أفراد كلّي بحيثية خاصّة، كرجل باعتبار الرجولية في زيد وعمر، مع القطع بكونه غيرموضوع لكلّواحد على حدة، استكشف منه وجود علاقة الوضع بينها وبين ذاك الكلّي، وعلم أنّه موضوع للطبيعي من المعنى . واحتمال كونه مجازاً لأجل العلاقة، مدفوع بعدم الاطراد في علائق المجاز، فانّ علامة الجزء و الكلّ ليست مطّردة بشهادة أنّه يصحّ استعمال «العين »في المراقب ولا يصحّ استعمال الشعر فيه، ويصحّ استعمال اللسان في الوكيل، دون الصدر فيه و غير ذلك.

و أورد عليه المحقّق الخراساني بما هذا توضيحه:

1ـ إنّ المجاز و إن لم يطّرد في نوع علائقه و مطلق المشابهة، إلاّ أنّه في خصوص ما يصحّ معه الاستعمال في المجاز مطّرد كالحقيقة[ 1 ]. فاستعمال الجزء في الكلّ مطّرد في خصوص ما إذا كان للجزء دور خاص في المورد، كالمراقبة في العين، والتبيين في اللسان، والعمل في اليد.

فإن قلت: إنّ هنا فرقاًبين الاطرادين، فإنّ الاطراد في الحقيقة، لا يحتاج إلى تأويل، بخلاف الاطراد، في المجاز فإنّه فيه يحتاج إلى التأويل و على هذا فالاطراد من غير تأويل علامة الحقيقة.



[1] كفاية الأُصول: 1/28ـ 29.

اسم الکتاب : المحصول في علم الأُصول المؤلف : الجلالي المازندراني، السيد محمود؛ تقریر بحث الشيخ جعفر السبحاني    الجزء : 1  صفحة : 130
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست